مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وقال رئيس المجلس انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.
واشار رئيس مجلس النواب الى ان أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.