تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008  .

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.


وقال رئيس المجلس انه بعد  أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون  أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.

واشار رئيس مجلس النواب الى ان أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي 

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةحضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع 

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.  استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم.  كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.

يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.

مقالات مشابهة

  • اجتماع برئاسة وزير النفط يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
  • اجتماع بصنعاء يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
  • وزير النفط يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • دستور عدالة المحاكم.. ما أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات؟
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات