مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
وقال الهنيدي: إن مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف: أن اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
ويعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.
واعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.
وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أى نظام قضائي.
واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.
كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية مشروع القانون رفع النصاب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأردني يقترح إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
اقترح عدد من النواب الأردنيين إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سيطرة بلاده على قطاع غزة وتهجير سكانه.
ووفق المقترح النيابي فإن أسباب مشروع القانون جاء بهدف "عدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل حيث إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، إضافة إلى الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ الأردن لكافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري".
وبحسب مشروع القانون يسمى القانون "قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينص القانون على منع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين إلى أراضي المملكة الأردنية، وأن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.
وكان ترامب قد اقترح أمس الثلاثاء فرض سيطرة أمريكية على غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك".
وذكر ترامب أن الولايات المتحدة، ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلا عن تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" لكل العالم.
ووصف ترامب، قطاع غزة الحالي بأنه "منطقة للهدم"، وقال إن على سكانه أن يغادروا إلى دول أخرى إلى الأبد.
وسبق أن اقترح ترامب نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ "عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء الحرب الإسرائيلية التي تواصلت أكثر من 15 شهرا.