كيف يؤدي المريض الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يوضح
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن صلاة المسلم هي الصلةُ التي تربطه بخالقه عز وجل، كما أنها عِماد الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد من أعماله.
حكم شراء مصادرات الجمارك.. الإفتاء توضح الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك مُحرم يُهدر الحقوق ويهدم مبدأ تكافؤ الفرصأوضح الأزهر للفتوى، أنه لا تسقط الصلاة عن المريض مهما بلغ مرضُه ما دام عاقلًا؛ ولكن ليس مقصودًا -قطعًا- أن يشعر المريض بآلامه حال الصلاة، بل إن الإسلام دين اليسر، قال تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.
وتابع: وإن منع المرضُ المسلمَ عن الوضوء للصلاة بنفسه استعان بمن يوضئه، فإن لم يجد ولو بأُجرة، أو كان استعمال الماء يضرّه أو يؤخر شفاءه؛ تيمَّم لكل صلاة، وصلى ما شاء من نوافلها ما دام في وقتها.
من عجز عن أداء الصلاة بكيفيتها الشرعيةوبين الأزهر للفتوى، أن من عجز عن أداء الصلاة بكيفيتها الشرعية، أو خاف إن أدّاها بكيفيّتها زيادةَ مرضه، أو وجد في أدائها مشقةً تذهب بخشوعه، انتقل لكيفيّةٍ يقدرُ عليها.
▪️فمن لم يستطع القيام في الصلاة لمرضه؛ صلّى جالسًا.
▪️ومن عجز عن الصلاة جالسًا؛ صلّى على جنبه، واستقبل القبلة بوجهه، ويُستحبّ أن يكون على جنبه الأيمن.
▪️ومن عجز عن الصلاة على جنبه؛ صلّى مُستلقيًا على ظهره، رجلاه جهة القبلة.
▪️ومن عجز عن استقبال القبلة، ولم يجد من يعاونُه على استقبالها؛ صلّى على حاله.
▪️ومن استطاع القيام وعجز عن الركوع أو السجود؛ لم يسقط عنه أداءُ القيام في الصلاة، وإنما صلى قائمًا يُومئ برأسه عند ركوعه أو سجوده حسب استطاعته، أو يُومئ بكليهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
▪️وإن لم يستطع المريضُ الإيماءَ برأسه؛ أَوْمَأَ بعينيه، فإن لم يستطع؛ كبَّر وقرأ ونوى بقلبه قيامًا وركوعًا وسجودًا وتشهُّدًا، وأتى بأذكار كلّ هيئة عند أدائها.
▪️وإن شقّ على المريض أداء الصلوات على وقتها؛ جمع بينها، وصلّى العصر مع الظهر في وقته أو في وقت العصر، وصلّى المغرب مع العشاء على النحو نفسه، أما الفجر فلا يُجمع إلى ما قبله ولا إلى ما بعده، وإنما يُؤدَّى في وقته.
وبهذا يكون المُصلّي قد امتثل لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، ولقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ». [أخرجه مسلم]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر الأزهر العالمي للفتوى صلاة المسلم صلاة المريض الفجر الأزهر للفتوى من عجز عن
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.