افتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

واستعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.

يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.

واعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.

وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى نظام قضائي.

واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأشارت اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية وتماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المحاكم الابتدائية المتغيرات الاقتصادية المحاكم الجزئية مشروع القانون ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي

جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.

وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.

واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ويعاود الانعقاد غدا
  • عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • بدء الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" لمناقشة 3 مشروعات قوانين
  • تشهد مناقشة 3 تقارير.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون سجل المستوردين
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور