خصم نصف الأجر حال تعرض الموظف لهذا الموقف | تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ينظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
خصم نصف الأجر
ونصت المادة(64) على أن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي؛ يُوقف عن عمله، بقوة القانون، مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره؛ إذا كان الحبس احتياطيًا، أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره؛ إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف؛ يُعرض أمره- عند عودته إلى عمله- على السلطة المختصة؛ لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
الأعلى للجامعات: الشركات والمصانع ترغب في موظفين بالتخصصات التكنولوجية الجديدة التصريح بدفن موظفين لقيا مصرعهما أثناء عبورهما الطريق الدائرى بالقليوبيةووفقا للمادة 65، فإنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضي بحكم نهائي، بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام؛ وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية، لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
كما أشارت المادة 66 إلى أنه لا يُمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب، عدا الوفاة، من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظف قانون الخدمة المدنية الإنذار ترقية
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: حالة واحدة تتيح تعليق أجر العامل المساعد
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق لصاحب العمل تعليق أجر العامل المساعد، في حالة واحدة هي التي تطبق على كل عامل مساعد يحبس احتياطياً، حيث يوقف صرف أجره طوال مدة الحبس، مشيرة إلى أنه يستحق أجره من تاريخ دخوله للدولة أو من تاريخ تعديل وضعه.
وفي ما يتعلق بالاستقطاع من الأجر، أوضحت أنه إذا ارتكب العامل المساعد فعلاً ناشئاً عن خطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات، نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات أو أي مواد، أو مما يكون في عهدته أو تحت تصرفه، يكون لصاحب العمل بموافقة العامل المساعد، أو الوزارة إذا لم يوافق العامل المساعد، أن يُستقطع من الأجر بما لا يجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة، وإذا لم تتم الموافقة من أي من الطرفين على ما تقرره الوزارة، يحال النزاع إلى القضاء، كما يستقطع من الأجر للعامل المساعد ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يتجاوز ربع هذا الأجر.
وذكــرت الـــوزارة، أنه لا يجوز تشغيل عامل مخالف بهدف التجربة لتعديل وضعه حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، ولا يجوز تشغيل عامل على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم.
ولفتت الوزارة إلى أنه للعامل المساعد أن يترك العمل في حالات محددة، مع احتــفــاظه بحقوقه، وذلك بعــد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هــذه الحالات، وعدم قــيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وأشارت إلى أنه للعامل أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، إضافة إلى الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الــوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحق العامل المساعد في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عملــه، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتـــقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.