عقب طلب النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة بعقد جلسة محاكمة سفاح التجمع الخامس ، فى اتهامه بقتل 3 سيدات، المقترنة بجرائم إحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطى والإتجار بالبشر، لجلسة 16 يوليو لفض الأحراز فى جلسة سرية حفاظا على خدش الحياء العام، نستعرض فى السطور التالية مادة قانونية تستخدمها المحكمة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لعقد الجلسة سرية.

المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتيح للمحكمة عقد جلسات الدعوى أو بعضها فى جلسة سرية، أو منع فئة معينة من حضورها، حسبما تقتضيه المصلحة والنظام العام.

وشهدت الجلسة الماضية عدد من المشاهد، منها انكر السفاح لارتكابه للجرائم المنسوبة اليه، ومشهد ظهور السفاح وسط حراسة أمنية مشددة فى تمام الساعة الثانية و 45 دقيقة ظهرا، وإيداعه فى قفص الاتهام، مرتديا ملابس السجن البيضاء المكونة من تيشيرت أبيض وبنطال أبيض وحذاء اسود، وظهرت عليه علامات الإرهاق الشديد والتوتر فور دخوله قفص الاتهام ورويته للحاضرين بالجلسة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح النساء محاكمة السفاح اخبار الحوادث السفاح سفاح التجمع الخامس محاكمة سفاح التجمع كريم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع السفاح التجمع الخامس فيديوهات سفاح التجمع كريم محمد سليم سفاح التجمع كريم كريم سليم

إقرأ أيضاً:

«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.

وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

من جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.

ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.

مقالات مشابهة

  • المحكمة تنتقد الاتحاد الألماني في قضية التهرب!
  • الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
  • نينوى.. المحكمة الإدارية ترد طعون رؤساء الوحدات وتؤكد قانونية الإعفاءات
  • المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
  • “رحلة باتجاه واحد”.. جلسة سرية في إسرائيل حول آلية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر
  • أزمات قانونية تلاحق موسيماني منذ رحيله عن الأهلي.. قضية جديدة في إيران
  • زواج عرفي.. إمام عاشور في قضية جديدة داخل المحكمة
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير