وفقًا للقانون.. ما هي عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص؟
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وضع قانون "السايس" رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، عددًا من العقوبات لمن يخالف مواده ويمارس المهنة دون الحصول على ترخيص أو في غير الأماكن المحددة.
عقوبة ممارسة مهنة السايس دون ترخيص
فقد نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون السايس مزاولة مهنة السايس تنظيم المركبات قانون تنظيم المركبات
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار حظر إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق المحددة لها
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الصناعة رقم 16 لسنة 2025، بشأن حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية، وذلك في العدد رقم 33 في 10 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يحظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.
كما يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار أو التوسع فيها داخل المناطق الصناعية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية المقامة خارج المناطق الصناعية، شريطة استمرار استيفائها لاشتراطات ممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة مخالفة هذه الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنه تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية والعرض علينا.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في 11 يناير 2025.