بـ 3 ملايين جنيه.. تموين أسيوط يضبط أدوية وألبان وأنسولين قبل بيعها بالأسواق
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تمكنت مديرية التموين بـ أسيوط اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع التفتيش الصيدلى بضبط أحدى الشركات تتخذ أرض فضاء لفرش الأدوية فى الشارع وتوزيعها على عملائها.
وبحسب بيان، جاء ذلك بناءً على المعلومات الواردة لمديرية التموين بأسيوط بقيام إحدى شركات توزيع الأدوية باتخاذ أرض فضاء بجوار سور جامعة الأزهر وتقوم بفرش الأدوية فى الشارع العام لتوزيعها على العملاء.
وشكلت مديرية التموين لجنة برئاسة وكيل وزارة التموين وأعضاء الرقابة التموينية بالتنسيق مع الدكتور أحمد مرعى مدير تفتيش هيئة الدواء بأسيوط وتشكيل لجنة من أعضاء تفتيش هيئة الدواء، وتم الانتقال إلى مكان الضبط وتبين وجود كميات من الأدوية والألبان والأنسولين ملقاة على الأرض فى درجات الحرارة العالية مما يعرضها للتلف وتصبح غير صالحة للاستهلاك الادمى تم مصادرة الأدوية وقيمتها بحوالى 3 ملايين جنيه وتحرير محضر بالإجراءات رقم٨٣٤٠ جنح ثانى أسيوط للعرض على النيابة العامة للتصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط تموين أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.