مجلس «المحامين» يعلن الضوابط الجديدة للقيد بجدول النقابة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار
مجلس النقابة العامة
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، امس الثلاثاء، الموافق 25 يونيو 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة.
وقد استعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).
ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.
ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.
ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها.
ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة.
ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلًا للقيد بالنقابة.
ـ ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه
لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.
فقد قرر المجلس الآتي:
أولًا:ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات السادة المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي.
ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:
1. حصول المتقدم على ملف القيد.
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.
3. اجتياز الكشف الطبي.
4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.
5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للمحامين قيد المحامين بالجدول العام مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
"الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهر
تتابع النقابة العامة للأطباء عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامة بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير في القضية، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"وقد سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريرين من المكتب الفرعي بالمنصورة قرروا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب علي تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.
ورغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضرر، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
الأطباء تطالب مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنيةولذلك تطالب النقابة العامة للأطباء مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)،وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.