مصر.. طبيب سوداني يعلق على الضجة الحاصلة بخصوص منشور له عن "الختان"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
علق الطبيب السوداني الصادق إسماعيل مجذوب المقيم في مصر منذ أواخر العام الماضي، على الضجة الكبيرة التي سببها منشور له في مواقع التواصل الاجتماعي حول "الختان".
إقرأ المزيدوبعد ضجة كبيرة أثارها رواد مواقع التواصل في مصر إثر منشور للطبيب السوداني عن إعلان لـ"الختان" بالمنازل في القاهرة، حيث اعتبر الكثيرون أنه إعلان عن "ختان الإناث"، وأن الطبيب أجرى عمليات من هذا النوع.
وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، قال الصادق إسماعيل مجذوب أنه "يتعرض لهجمة شرسة نظرا لشهرته الكبيرة كجراح في السودان"، لافتا إلى أنه "اعتاد مثل هذا الهجوم حتى في بلده".
وأكد الصادق أن "كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيامه بإجراء عملية ختان للإناث، غير صحيح"، مشددا على أنه "يجري هذه العمليات للذكور فقط، وما نشره من إعلان على صفحته على الفيسبوك، كان يقصد به ختان الذكور وليس الإناث".
وأضاف مدافعا عن نفسه: "أنا رجل مثقف وأدرك جيدًا تجريم القانون المصري لهذا النوع من العمليات، كما أن الدين الإسلامي يحرم تلك الممارسات التي أرستها العادات العربية".
وبين الطبيب السوداني أنه لم يرد على الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل، لأنه "لا يحب الدخول في معارك مع المصريين الذين يحبهم ويقدرهم".
وأشار إلى أنه "لم يوجه له أي اتهام رسمي من المسؤولين"، مستطردا: "هناك حملة شرسة ضدى، وأنا لن أرد عليها، وسأكتفي بممارسة عملي في صمت".
وأفاد الصادق إسماعيل مجذوب بأنه "طبيب مشهور في السودان ولديه خبرة في الجراحة تمتد إلى أكثر من 40 سنة، وأنه جاء مصر في نوفمبر من العام الماضي"، موضحا أنه "نظرا لظروف الحرب في السودان وما يعانيه أهل السودان من تشتت في دول العالم، قرر علاج السودانيين المقيمين في مصر، حيث يجري عمليات ختان للذكور بمقابل مادي للقادرين وبغير مقابل لغير القادرين على دفع ثمن الجراحة"، حيث تابع قائلا: "دول أهل بلدي وأنا في خدمتهم طول الوقت"،
ولفت إلى أنه استأجر منزلا في منطقة عابدين ويقيم فيه وسط عدد من السودانيين الذين تركوا بلادهم هربا من الحرب وقرروا الإقامة في مصر.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فيسبوك facebook مواقع التواصل فی مصر
إقرأ أيضاً:
حساب وهمي عبر مواقع التواصل لسرقة المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وقررت النيابة طلب الصحيفة الجنائية للمتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحدائق، لتورطهم في إنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه.
تم ضبط 3 هواتف محمولة، ساعة يد، وأسلحة بيضاء بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب واقعتين بنفس الأسلوب وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.