يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «اتحاد المصارف»: القطاع المالي يواصل أداءه ونموه القوي أصول قطاع التأمين بالإمارات ترتفع إلى 131.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول

تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها فيما يتعلق بالامتثال لقانون التوطين، خلال عام 2023، بنسبة 145% على أساس سنوي، حيث ضمت إلى كوادرها 2720 مواطناً إماراتياً متجاوزة الهدف المحدد ب 1875 مواطناً، حيث ارتفعت نسبة التوطين في الوظائف المهمة إلى 31%، بزيادة نسبتها 8%، وفقاً للتقرير السنوي الصادر حديثاً عن مصرف الإمارات المركزي.


ورغم ذلك أوضح المصرف في تقريره أنه تم فرض غرامات مالية بنهاية عام 2023 على 13 بنكاً و32 شركة تأمين، و30 مهنة وشركة مرتبطة بالتأمين، و9 شركات صرافة، وشركة تمويل واحدة، عاملة في الدولة لعدم امتثالها لقانون التوطين خلال العام الماضي.
وأكد«المركزي» أنه عزز الكفاءة والفعالية الإجمالية لعملية التوطين في المؤسسات المالية المرخصة من خلال متابعة ومراقبة المؤشرات الرئيسة، واستهداف أوجه القصور، خلال العام الماضي.
وقال المصرف المركزي، إن برنامج إثراء نجح في المساعدة في تعيين المواطنين الإماراتيين في وظائف مهمة مدعوماً بخطة تدريبية متخصصة، حيث بلغت نسبة التوطين في وظائف اللجنة التنفيذية (تبعية وظيفية مباشرة إلى الرئيس النفيذي أو المدير العام) 21% بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.
كما بلغت نسبة تمثيل المواطنين الإماراتيين في الوظائف المهمة في قطاع التأمين 23%، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي.
ونظم المصرف المركزي كذلك عدة اجتماعات للتوطين مع كبار مسؤولي الموارد البشرية، ومديري التوطين، ومديري الامتثال في المؤسسات المالية المرخصة لتزويدهم بتوجيهات وإرشادات فردية مخصصة.
 وركزت المناقشات على استراتيجية التوطين والخطط المستقبلية والدعم المطلوب من المصرف المركزي لتحقيق الأهداف المحددة، بالإضافة إلى ذلك، نظم المصرف المركزي، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي أربعة أيام مفتوحة لمساعدة المؤسسات في تحديد المواطنين الإماراتيين الذين يمكنهم الانضمام إلى المؤسسات المالية المرخصة.
كما عمل المصرف المركزي على استقطاب الموردين ممن يمكنهم تحقيق قيمة عالية داخل الدولة لتحفيز استراتيجيات توطين قوية وبناء الاقتصاد المحلي.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي بنهاية عام 2023 يعمل في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها، 23 بنكاً محلياً و38 بنكاً أجنبياً، و60 شركة تأمين منها 33 شركة محلية، و27 شركة أجنبية، و17 شركة تمويل، و77 شركة صرافة. ويشار إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوزت قيمتها 4.25 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، لتعزز بذلك موقعها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: التوطين الإمارات مصرف الإمارات المركزي التأمين المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مقالات مشابهة

  • المالية تحيل «أذونات صرف» الرواتب للمصرف المركزي
  • إنتظار تعاميم المصرف المركزي
  • تغريم شركة 40 ألف ريال لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
  • المركزي ينشر آخر بيانات «فتح الاعتمادات المستندية»
  • صندوق التربية المركزي يُصادق على منح 1261 تربوي مستحقاتهم المالية لشهر آذار الجاري
  • الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
  • صندوق التربية المركزي يُصادق على منح ١٢٦١ تربوي مستحقاتهم المالية لشهر آذار الجاري
  • البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
  • البنك المركزي اليمني يوجه تحذيراً جديداً للأفراد والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات
  • تحذير مهم من البنك المركزي