مصراوي:
2025-04-05@19:42:32 GMT

ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين (تفاصيل)

تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT

ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين (تفاصيل)

كتب-عمرو صالح:
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا له اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة .
ووفقا لبيان النقابة استعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).


ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.

ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.

ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها .

ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة .

ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة .

ـ ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه
لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.

فقد قرر المجلس الآتي:

أولاً :ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات السادة المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي .

ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:

1. حصول المتقدم على ملف القيد .

2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم .

3. اجتياز الكشف الطبي .

4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام .

5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس .

6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا

اقرأ أيضا :
اعتذار وتوضيح.. رئيس الوزراء يتحدث بالأرقام عن أزمة الكهرباء ويكشف موعد حلها

طبيب سوداني يروج لـ"ختان الإناث".. و3 جهات تتحرك لملاحقته

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نقابة المحامين ضوابط القيد

إقرأ أيضاً:

عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس عدد من أصحاب المخابز السياحية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامهم ببيع الدقيق المدعم بالمخالفة للقانون.

بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟برلماني: رفح الجديدة للمصريين .. ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيليةطلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةالمخابز السياحية الحرة والمدعمة

كان جهود  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن قامت بعدد من الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

مقالات مشابهة

  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تقديم طلب للحصول على دعم نقدي
  • قانون التجارة والإفراج الجمركي.. تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • بسبب مستحقات اللاعبين.. الإسماعيلي يوضح موقفه من حظر القيد
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • قرارات نقابة المحامين بشأن جلسة جنح مدينة نصر ثان
  • 4 قرارات من نقيب المحامين بشأن أحداث جلسة جنح مدينة نصر ثان