سماسرة الترجمة في الهند.. نصب واحتيال يفاقم معاناة المرضى اليمنيين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شكا مرضى يمنيون من نصب سماسرة ترجمة التقارير الطبية والعلاجية في الهند، وإلحاق خسائر مادية وأضرار نفسية في الكثير من المرضى اليمنيين وذويهم.
وأفاد عدد من المرضى عبر شكاواهم لمحرر وكالة خبر، بأن سماسرة يمنيين يعملون في الترجمة وتهريب الأدوية وآخرين يزعمون أنهم منسقون لمستشفيات في الهند ازدادوا -مؤخراً- بشكل ملفت، ويتفننون باصطياد ضحاياهم من المرضى اليمنيين واقربائهم مستغلين حاجتهم للعلاج.
ويمارس هؤلاء السماسرة طرق احتيال احترافية، تسهل لهم سلب المرضى أموالهم بأساليب غير مشروعة.
وحسب الشكوى، يتقمص السماسرة دور الناصحين ومساعدة المرضى اليمنيين وذويهم بهدف تجنيبهم "النصابين والسماسرة" ومع مرور الوقت يستعملون طرقاً لسلب هؤلاء المرضى أموالهم وتحقيق مكاسب مالية من ورائهم.
وذكروا، أن أكثر المترجمين إما أشخاص ذهبوا للعلاج في الهند، واستساغوا الأمر واستقروا هناك لغرض الترجمة، أو طلاب سابقون درسوا وأكملوا الدراسة (وبعضهم لم يكمل الدراسة) ولجأ للعمل في السمسرة وامتهنها دون رحمة أو وازع ديني أو إنسانية لامتصاص أموال المرضى اليمنيين.
وناشد المرضى السفارة اليمنية في الهند، وضع حد للابتزاز وعمليات النصب التي يمارسها سماسرة الترجمة وغيرهم هناك، وطالبوها بمخاطبة السلطات الهندية إلزام المستشفيات الهندية بتوفير مترجمين من الهنود، وعدم التعامل مع أي مترجمين من خارج المستشفى.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المرضى الیمنیین فی الهند
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يصرف بدل انتقال لأصحاب المعاشات للعلاج
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.
وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 3238 لسنة 68 ق. ع.