عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنين، إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

ونصت المادة 18 من قانون العقوبات، علي لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.


وحددت المادة 19 من القانون نوعين عقوبة الحبس وهما الحبس البسيط، الحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.


ووفقًا  للمادة 20 من القانون يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.


و نصت المادة 21 من القانون على أن تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي، و أكدت المادة 22 على إلزام دفع المحكوم عليه قيمة العقوبة بالغرامة المقررة عليه إلى خزينة الحكومة، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.


ونصت المادة 23 على أنه إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الحبس معلومة قانونية مدة الحبس عقوبة الحبس المحکوم علیه عقوبة الحبس مع الشغل

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة ازدراء الأديان وفقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.

عقوبات ازدراء الأديان

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة غد الأحد الموافق 12 يناير.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة ازدراء الأديان وفقا للقانون
  • عقوبة تزوير العملات الوطنية .. تعرف عليها
  • تنطلق غدا.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الغش في امتحانات نصف العام
  • استحداث ضوابط جديدة للشهادة أمام النيابة.. ومعاقبة الممتنعين بالحبس والغرامة.. تفاصيل
  • موعد خروج عصام صاصا من محبسه بعد قضاء 6 أشهر فى الحبس
  • بعد تعديهم على قطة في الغربية.. المتهمون يواجهون الحبس 6 أشهر وفقا للقانون
  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
  • عقوبات رادعة في جريمة التهديد بالقتل
  • تخفيف عقوبة المخرج عمر زهران للحبس عاما مع الشغل بتهمة سرقة شاليمار شربتلي
  • قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي.. تخفيف عقوبة المخرج عمر زهران للحبس عاما