حكم شراء مصادرات الجمارك.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.
حكم طهارة وصلاة مريض الكولوستومي.. الإفتاء توضح مع بدء امتحانات الثانوية.. الإفتاء: الغش حرام شرعًا ونوع من الفساد (فيديو) بيان المقصود بمصلحة الجماركأوضحت الإفتاء، أن الجمارك من المؤسسات الرقابية التي تقوم بمجموعة من الوظائف والمهام، والتي منها إتمام الإجراءات الجمركية للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، هذا بالإضافة إلى قيامها بعدة مهام والتي منها حماية إيرادات الدولة، عن طريق منع ومكافحة التهريب، سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية، سواء البحرية أو الجوية أو البرية.
وتابعت الإفتاء: ومن سمات الشريعة الإسلامية أنَّها اهتمت بتحقيق مصالح الناس، ووضعت الضوابط التي بمراعاتها تستقر المجتمعات والشعوب وتنعم بالأمن والرخاء، ومن أولى هذه الضوابط: ضرورة وجود سلطة حاكمة تختص بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادها، وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية.
وقد أوجب الله تعالى على الناس طاعة ولي الأمر لكي يتمكَّن من القيام بدوره من تدبير شؤون العامة وتحقيق مصالحهم، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
كما ورد في السنة المطهرة وجوب طاعة ولي الأمر حفاظًا على النظام العام وتثبيتًا لمبادئ الاستقرار، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّمعُ والطَّاعةُ على المَرءِ المُسلِمِ فيما أَحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤمَر بمَعصِيةٍ، فإذا أُمِرَ بمَعصِيةٍ فلا سَمعَ ولا طاعةَ» واللفظ للإمام البخاري.
وأردفت الإفتاء: وذلك لأن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف وانتظام المعاش، وهذا حاصلٌ في ظلِّ الدولة الحديثة فيما يُسمى بالنظام العام، ويُقصد به: مجموعة القواعد التي يقوم عليها كيان وأساس مجتمع من المجتمعات، والتي يترتب على تخلفها والخروج عليها الانهيار وشيوع الفوضى وعموم الفساد في الأرجاء. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة عبد الرزاق أحمد السنهوري.
فتدبير شؤون الخلق والعمل على توفير ما يستقيم به دينهم ودنياهم من واجبات أولي الأمر.
دار الإفتاء المصريةقال العلامة الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": [أولو الأمر مِن الأمَّة ومِن القوم هم الذين يُسنِد الناسُ إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم، فيصير الأمر كأنَّه مِن خصائصهم].
ومن المهام والواجبات الأولية لولي الأمر: حماية الخلق مما يضيرهم، بالإضافة إلى الذب عن المرؤوسين، وتحصين الثغور، وحماية الحدود، وقد قرر ذلك جمع من العلماء.
قال الإمام الماوردي عند ذكره لمهام ولي الأمر في "الأحكام السلطانية": [الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال... والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بِغِرَّةٍ ينتهكون فيها محرمًا، أو يسفكون فيها لمسلمٍ أو معاهدٍ دمًا].
والجمارك بمعناها المؤسسي ومواقعها على الحدود بريةً كانت أو جويةً أو بحريةً هي: وسيلة من وسائل تحقيق هذه المهام والمقاصد العظيمة التي هي حماية البلاد وتحصين الثغور والدفاع عن المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم، ومما تقرر في القواعد الفقهية أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد"، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجبٌ، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرمٌ، كما في "الفروق" للإمام القرافي، و"قواعد الأحكام" للإمام العز بن عبد السلام ، و"ترتيب الفروق واختصارها" للإمام البقوري.
هذا بالإضافة إلى أنَّه في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح خوَّل للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين، فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمرٌ بتحصيل وسائلها، والتي منها الجمارك، فوجود مؤسسة الجمارك من الأمور الواجبة؛ لتحقيق ما تقوم به من المهام والوظائف بالمشاركة مع المؤسسات الرسمية الأخرى في الدولة، ومن المقرر أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، كما في "المحصول" للإمام الرازي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء مصلحة الجمارك طاعة ولي الأمر الشريعة الإسلامية ولی الأمر
إقرأ أيضاً:
كيفية إخراج زكاة شهادات الاستثمار وشروطها.. دار الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية مسألة إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار، وذلك عبر إجابة من الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء.
أكد عبد السميع أن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا، ولا مانع في التعامل بها، مشيرًا إلى أن الزكاة على هذه الشهادات تتوقف على كيفية تصرف الشخص في العائد منها.
وأوضح الدكتور عبد السميع أن هناك حالتين أساسيتين لإخراج الزكاة على شهادات الاستثمار. الحالة الأولى، وهي عندما يمتلك الشخص شهادة استثمار ولكنه لا يعتمد على عائدها في تلبية متطلبات حياته اليومية، مثل الطعام والشراب والمصاريف الأساسية.
في هذه الحالة، يتوجب عليه إخراج نسبة 2.5% من إجمالي قيمة الشهادات وعائدها مرة واحدة سنويًا، ويتم حسابها على رأس السنة الهجرية.
هل يجوز قراءة آية الكرسي بعد التحيات وقبل السلام من الصلاة؟.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء توضح جواز الانتفاع بأرباح البنوك وتكشف الأسباب الشرعية والقانونيةأما في الحالة الثانية، أوضح أنه إذا كان الشخص يسحب من عائد الشهادات بشكل دوري، سواء كان ذلك شهريًا أو كل ثلاثة أشهر، ليغطي من خلاله احتياجاته اليومية، ففي هذه الحالة يُطلب منه إخراج عُشر العائد فقط.
كمثال على ذلك، إذا كان العائد الشهري 1000 جنيه، فعليه إخراج 100 جنيه كزكاة، أما إذا كان العائد 10,000 جنيه، فيجب عليه إخراج 1000 جنيه.
وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور علي فخر، وهو أيضًا أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا وصلت شهادات الاستثمار إلى النصاب الشرعي للزكاة، ومر عليها عام هجري، فإن الزكاة تصبح واجبة على المال المحفوظ في هذه الشهادات.
وأوضح أن الزكاة لا تقتصر على المال النقدي فقط، بل تشمل كذلك المال المحفوظ في صورة شهادات استثمار، بحيث تتوافر فيه الشروط الشرعية للزكاة.
وأشار فخر إلى أنه إذا لم يبلغ المال النصاب المحدد شرعًا أو لم يمر عليه عام هجري، فإن الزكاة لا تكون واجبة في هذه الحالة.
أما إذا توفرت الشروط، فيجب إخراج نسبة 2.5% من أصل المال المحفوظ في الشهادة وأيضًا من العائد، وذلك في حال كان هذا العائد مُدخرًا ولم يُنفق منه.
بينما إذا كان الشخص ينفق من العائد بانتظام لتغطية احتياجاته، فتكون الزكاة على رأس المال فقط.
أضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رأيًا آخر حول هذه المسألة، حيث أكد جواز إخراج الزكاة من فوائد شهادات الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الفوائد تعتبر حلالًا ويمكن استخدامها في المعاملات المختلفة.
وأوضح أن الزكاة تُحسب بنسبة 2.5% من أصل المال والعائد في نهاية العام، وذلك إذا بلغ المال النصاب المحدد للزكاة، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري كامل.
في ختام تصريحاته، شدد الشيخ عويضة على أن إخراج الزكاة من أصل المال والعائد يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يُسهم المسلمون من أموالهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة أن الزكاة هي ركن أساسي من أركان الإسلام وتعد واجبة على كل مسلم تنطبق عليه شروطها الشرعية.