جرائم لص الدراجات النارية تقوده للمحاكمة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أدلى عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية من منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية لرجال المباحث، حيث قال انه تخصص فى سرقتها بأسلوب توصيل الاسلاك.
وأضاف المتهم بأنه كان يراقب الدراجات النارية المركونه فى الشوارع ومداخل العقارات وسرقتها بأسلوب توصيل الاسلاك،لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة امام محكمة الجنح بتهمة السرقة.
وأضاف المتهم بأنه ارتكب 4 وقائع سرقة، وكان يبيع الدراجات النارية لتاجر بسعر بخس على علم أنها من متحصلات سرقة.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة سرقة الدراجات النارية الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بسبب انتشار الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية.
ونصّت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
المفرقعات وما في حكمهاويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
عقوبة حيازة المفرقعاتكما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.