الرياض

قال المحامي نايف المرشدي ، أن المملكة شددت على عقوبة التحرش الجنسي سواء بالأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة ، لتصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال .

وأوضح المرشدي خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” قضية التحرش تبدأ من الشرطة ومن ثم النيابة العامة وأخيراً المحكمة لإصدار العقوبة ” .

وأشار إلى قضية التحرش تختلف من شخص لآخر ، ففي بعض الحالات يتم تخفيف العقوبة أو مضاعفاتها .

واختتم حديثه : ” يتم مضاعفة العقوبة في حالة التحرش بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من له سلطة مباشرة كمدير بموظف على سبيل المثال ، أو ضد شخص من نفس الجنس أو ضد فاقد للوعي أو في حالات الكوارث ” .

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/06/ssstwitter.com_1719334391204.mp4

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: عقوبة التحرش محامي نظام مكافحة التحرش

إقرأ أيضاً:

كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول

"التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠

حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم  49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ‎السجن عامان وغرامة مالية لفتاة ابتزت صديقتها بنشر صورها
  • الادعاء الفرنسي يطالب بـ7 سنوات سجنا للرئيس ساركوزي في قضية التمويل الليبي
  • فيديو التحرش بطفلة يهز لبنان.. والأمن العام يتحرّك
  • شرطة دبي تحذر: الحبس وغرامة 100,000 درهم عقوبة الاتجار بالألعاب النارية
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
  • تعدى على سيدة عاجزة بالشرقية.. طبيب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة