محامِ : السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال عقوبة التحرش بطفل أو من ذوي الاحتياجات .. فيديو
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الرياض
قال المحامي نايف المرشدي ، أن المملكة شددت على عقوبة التحرش الجنسي سواء بالأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة ، لتصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال .
وأوضح المرشدي خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” قضية التحرش تبدأ من الشرطة ومن ثم النيابة العامة وأخيراً المحكمة لإصدار العقوبة ” .
وأشار إلى قضية التحرش تختلف من شخص لآخر ، ففي بعض الحالات يتم تخفيف العقوبة أو مضاعفاتها .
واختتم حديثه : ” يتم مضاعفة العقوبة في حالة التحرش بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من له سلطة مباشرة كمدير بموظف على سبيل المثال ، أو ضد شخص من نفس الجنس أو ضد فاقد للوعي أو في حالات الكوارث ” .
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/06/ssstwitter.com_1719334391204.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: عقوبة التحرش محامي نظام مكافحة التحرش
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
يستهدف مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلا عن رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس ، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .
ونستعرض في سياق التقرير التالى ، معرفة الرقم القومي للعقارات، وعقوبات إتلافه عمدا طبقا لمشروع القانون .
مفهوم الرقم القومي الموحد للعقارات
يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع المواطنون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
ويُعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.