ما تعديلات قانون قادرون باختلاف التي أقرها مجلس النواب؟ (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أقر البرلمان تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بهدف معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (٢٠٠) لسنة ٢٠٢٠، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.
وليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وجاء نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتى:
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى:
المادة (6) مكرر:
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:
١- أن يكون مصري الجنسية.
٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
٣- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
ويهدف مشروع القانون إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وأوضح المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور.
واستكمل التقرير: اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وتابع: إذا كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الافراد، إلا أن للقانون دورًا أساسيًا في تحويل السياسيات والاهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب ان تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو لبس يخرجها من مضمونها وان تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والاهداف للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان، من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
ويأتى مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
ويأتى مشروع القانون متسقًا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية حيث تنص المادة (81) على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
كما متسقا مع قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
ويتفق أيضا مع الاتفاقيات الدولية ومنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك، وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين برقمي ( 6 ) مكررا و( 6 ) مكررًا ( أ ) علي النحو التالي:
اذ نصت المادة ( 6 ) مكرر بأن يكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا والغرض من تفرغه هو حسن ادارة العمل بالصندوق بكفاءة وجودة وسرعة ودقة، في ضوء الأعباء والاختصاصات الملقاة على عاتق الصندوق الذي يهدف إلى رعاية فئة ذوى الإعاقة (القادرون بإختلاف).
كما أناطت ذات المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه، فضلا عن تحديد المعاملة المالية له، كما نصت على الشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى تقييد مده شغله هذه الوظيفة بمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة واحدة.
كما تضمنت هذه المادة حكم هام وهو قيام المدير التنفيذي للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير، وهو أمر له وجاهته في ظل ما اثبته التطبيق العملي من صعوبة قيام السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق بهذا الدور، كما أنه من شأن ذلك تخفيف الأعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته، ونقل المسئوليات والصلاحيات القانونية من رئيس مجلس الإدارة إلى المدير التنفيذي.
ونصت المادة ( 6 ) مكررا ( أ ) المضافة على اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق والتي منها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وتصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل والمشاركة فى اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق التى تتسق مع أهدافه واقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس للاعتماد، بالاضافة إلى مجموعه من الاختصاصات التي من شأنها سرعة وتيسير العمل بالصندوق والعمل على النهوض به لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه بما يحقق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة " القادرون باختلاف."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة قانون إنشاء صندوق المدیر التنفیذی مشروع القانون إدارة الصندوق حسن سیر العمل مجلس الإدارة مدیر تنفیذی رئیس مجلس قانون رقم أن یکون لسنة 2020 مدیر ا
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار، و3 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وفيما يلي ترصد "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
-قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
-قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
ويأتي مشروع القانون في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
-قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية
ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
-اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»
ووافق المجلس على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.
وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير القطارات عالية السرعة.
-اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وشهدت الجلسات العامة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
ويأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ويهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
-اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وأقر مجلس النواب، كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول.
وتُعد الموافقة على هذا القرار خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.