شٌعبة المٌستوردين: قرار غلق المحال العاشرة مساء يساعد في زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشٌعبة المٌستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من الشهر المقبل، له العديد من المزايا على رأسها أنه يٌساعد في تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل كبير، خاصة في الظروف الحالية، ويُسهم القرار في تنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها في الصباح الباكر.
أضاف «بشاي»، في بيان، أن الحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات، مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصًا في فصل الصيف.
زيادة الإنتاج وتسهيل عملية البيع والشراءوأكد بشاي، أن القرار يساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، مُشيرا إلى أن من مزايا القرار الحفاظ على سمعة مصر عند السائح، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحلات وإغلاقها، وأن من أهم مزايا الغلق المٌنظم أنه يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة.
الحفاظ على الاستهلاكوأشار إلى أن جميع الدول تُطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك، وأن تطبيق هذا القرار تنظيمي وليس تضييقا على أصحاب المحالات التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك ومصر ليست أكثر رفاهية.
وذكر أن القرار لن يضر التجار بأي أضرار مادية أوخسائر لأنه يُنظم حركة التجارة الداخلية، بل يُسهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق وخفض استخدام المحروقات، وتقليل التلوث وحماية البيئة.
مردود إيجابي على الوضع الاقتصاديولفت إلى أن التنظيم سيكون إيجابيا على الوضع الاقتصادي، حيث ينظم عملية البيع وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة الاقتصادية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا في ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً، اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة في الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل، بتكلفة 180 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المستوردين غلق المحال التجارية المحال التجارية
إقرأ أيضاً:
تنفيذاً لقانون التأمين الموحد.. زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.