«القيم» البرلمانية: تحفيز المُبلغ عن الاختلاسات بمنحه نسبة من المبالغ المستردة بحكم قضائي بات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ناقشت لجنة تعزيز القيم في اجتماعها، اليوم الأحد، موضوع الرشوة وأسباب انتشارها في أجهزة الدولة، والواسطة وما نتج عنها من الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، بحضور مسؤولي هيئة مكافحة الفساد.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح صحافي أن الاجتماع الثاني مع هيئة مكافحة الفساد تطرق إلى موضوع تطوير قانون مكافحة الفساد وإدخال تعديلات لسد الثغرات و تطوير أداء الهيئة.
وأكد هايف أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا لقضية تطوير عمل الهيئات والأجهزة الرقابية للقضاء على الفساد، مبينا أن إعطاءها الصلاحيات اللازمة وتوفير جميع متطلبات عملها تعزز أداء دورها بشكل صحيح في محاربة الفساد. اقتراح نيابي بإسقاط فوائد القروض.. جدولة أصل الدين وسماح لعامين منذ 53 دقيقة نواب يقترحون زيادة 400 دينار لجميع موظفي الدولة منذ ساعتين
وذكر إن النقاش شمل طرح تعديل مقترح على قانون الهيئة بمنح المبلغ عن الفساد الإداري والمالي نسبة من المبالغ المستردة للدولة بحكم قضائي بات، موضحا أن القانون يرصد مكافأة للمبلغ إلا أن اللجنة ارتأت أهمية زيادة الحافز بما له الأثر في الإبلاغ عن التجاوزات الكبيرة.
وأكد هايف حاجة هيئة مكافحة الفساد إلى تعديل قانونها لإضفاء حيوية وفعالية وواقعية تواكب التطور الذي يحدث في هيئات مكافحة الفساد في العالم، لاسيما ما يتعلق بالاتفاقيات بين هيئات مكافحة الفساد في العالم وتبادل المعلومات.
وطالب هايف الحكومة بالموافقة على التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الفساد من أجل رفع مستوى أداء الهيئة وتعزيز قدراتها على مكافحة عناصر الفساد وملاحقة المفسدين.
ونوه هايف إلى استمرار لجنة القيم في استضافة الجهات المعنية بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
اعتماد ضوابط حج 2025.. وعقوبات رادعة لهذه الشركات
يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، وذلك بعد قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.
عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة
نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.