طبيب أجنبي يدعو لختان الإناث فى مصر.. والطفولة والأمومة تبلغ الجهات المختصة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ الجهات المختصة فى واقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000، لطبيب " اجنبي" من احدى دول الجوار يدعو لاجراء جريمة "ختان الإناث" في المنزل، مروجًا ذلك على صفحته الشخصية.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، انه فور رصد الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تم ابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة، مشيرة الى ابلاغ النيابة العامة، ومحافظ الجيزة كون الواقعة بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، كما تم ابلاغ وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بهدف سرعة التدخل واتخاذ مايلزم من اجراءات لضبط هذا الطبيب ووقف اى جريمة لختان الاناث سواء لاطفالنا، او أطفال ضيوف مصر الكرام.
وشددت "السنباطي" على عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا ولن نتهاون في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض او المطالبة به، مناشدة المواطنين عدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت " السنباطي" على وجود لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس القومي للمراة، والتى تعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار خمس سنوات مضت، وكان من اهم جهود اللجنة صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل عام 2021 بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التى صدرت فى مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى فى قانون العقوبات عام 2008، وفى عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.
وقالت " السنباطي" إن الطبيب كونه ليس مصريا، وحيث ان المشكو فى حقه متواجد على الاراضي المصرية وكانت المادة (1) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، قد نصت على ان تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه "وكانت جريمة الختان من الجرائم المؤثمة وفقا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حيث نصت المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون على " كما يعاقب بالحبس كل من روج، او شجع ، او دعا باحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان انثي ولو لم يترتب على فعله اثر ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل نجدة الطفل ختان الإناث المجلس القومی للطفولة قانون العقوبات ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
تننشر جريمة التحرش في الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك ننشر عقوبة التحرش.
ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرشووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.