أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إبلاغ الجهات المختصة عن واقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000، لطبيب أجنبي من إحدى دول الجوار يدعو لإجراء جريمة «ختان الإناث» في المنزل، مروجًا ذلك على صفحته الشخصية.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنّه فور رصد الواقعة على «فيسبوك»، أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، مشيرة إلى إبلاغ النيابة العامة، ومحافظ الجيزة كون الواقعة بمنطقة فيصل.

كما أُبلغت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بهدف سرعة التدخل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط هذا الطبيب، ووقف أي جريمة لختان الإناث سواء لأطفالنا، أو أطفال ضيوف مصر الكرام.

وأكدت «السنباطي» عدم التهاون في حق من حقوق بناتنا، ولن يتهاونوا في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم سواء بالفعل أو التحريض أو المطالبة به، مناشدة المواطنين بعدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق «واتساب» على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشددت على وجود لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، والتي تُعد أول لجنة تنسيقية توحد جهودها على مدار 5 سنوات مضت، وكان من أهم جهود اللجنة صدور قانون لتشديد عقوبة ختان الإناث، حين انتصرت الإرادة السياسية من جديد للمرأة والفتاة المصرية في 30 أبريل عام 2021 بتصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

ويعد هذا القانون هو الجيل الثالث من القوانين السابقة التي صدرت في مصر لتجريم ختان الإناث كما نقول محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تم تجريم ختان الإناث للمرة الأولى في قانون العقوبات عام 2008، وفي عام 2016 تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية.

وقالت السنباطي إن الطبيب كونه ليس مصريا، وحيث إن المشكو فى حقه متواجد على الاراضي المصرية وكانت المادة (1) من قانون العقوبات الصادر  بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، قد نصت على ان تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه "وكانت جريمة الختان من الجرائم المؤثمة وفقا لحكم المادة (٢٤٢) مكرر من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، حيث نصت المادة (٢٤٢) مكرر (أ) من ذات القانون على " كما يعاقب بالحبس كل من روج، او شجع ، او دعا باحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان انثي ولو لم يترتب على فعله اثر ".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ختان الإناث الختان القومي للطفولة والأمومة مجلس النواب المجلس القومی للطفولة والأمومة قانون العقوبات ختان الإناث

إقرأ أيضاً:

وضع تنظيمات وحماية البيانات.. ما أهمية وأهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؟

نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على فرض عقوبات صارمة تتعلق بالتهديد والابتزاز الإلكتروني، حيث تتراوح هذه العقوبات بين السجن والغرامة.


وتهدف هذه العقوبات إلى معاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما أو يقوم بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وجاءت أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:


١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.


٢- مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.


٣- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.


٤- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.


٥- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.


٦- حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

٧- وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.


ونصت العقوبات على الآتي:

نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.


وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».

 

وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».

 

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».

وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».


وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».


والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

مقالات مشابهة

  • عاجل|مصدر مسؤول: الترحيل لأي أجنبي من مصر في هذه الحالات فقط
  • «الوطنية للقضاء على ختان الإناث» تدين ترويج أحد الوافدين للجريمة
  • "القومي للمرأة وللطفولة والأمومة" يتقدمان ببلاغ للنيابة ضد وافد لترويجه لختان الإناث
  • الوطنية للقضاء على ختان الإناث تدين ترويج أحد الوافدين لجريمة الختان
  • بسبب الختان.. "القومي للمرأة" و"الطفولة والأمومة" يتقدمان ببلاغ ضد أحد الوافدين
  • منها الغرامات ومقابل التصالح.. تعرف على موارد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ خطة العمل وتحديد الأولويات
  • وضع تنظيمات وحماية البيانات.. ما أهمية وأهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؟
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 لمواجهة مختلف أشكال الإجرام
  • سحر السنباطي: إنشاء فروع لـ"قومي الطفولة والأمومة" فى كل المحافظات