هل يجوز نقل عداد الكهرباء من عين إلى أخرى؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
التنازل عن عداد الكهرباء.. أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عداد الكهرباء المركب بالعين لا يجوز نقله إلى عين أخرى، حيث إنه يكون مختصا بذات العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها.
لكن، من الممكن التنازل عن عداد الكهرباء من صاحب العداد لآخر في نفس العين، ويتم ذلك، من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.
ويلتزم المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد:
- مستند حيازة العين «ملكية أو إيجار أو حق انتفاع» موثق بالشهر العقاري أو بقرار من المحكمة.
- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.
- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.
- ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.
- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.
ويعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء.
وفي حالة وفاة المتعاقد الأصلي «المتنازل» يتم إحضار صورة من إعلام الورثة وتنازل موثق من الورثة، مع إحضار الأصل للإطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.
اقرأ أيضاً«لو عندك منزل جديد».. خطوات التقديم على عداد الكهرباء والمرافق
التنازل عن عداد الكهرباء.. الشروط والأوراق المطلوبة
لو عندك سكن جديد.. طريقة التقديم على عداد الكهرباء والمياه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنازل عن عداد الكهرباء شركة الكهرباء عداد الكهربا عدادات الكهرباء نقل عداد الكهرباء عن عداد الکهرباء التنازل عن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز حجز الذهب بدفع بعض قيمته ؟ دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل قد ورد إليها حول ما حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته؟ حيث يقول السائل بأنه قد ذهبت مع زوجته إلى تاجر المشغولات الذهبية وقد أعجبها أحد المنتجات المعروضة، وقد أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد بِيع بالفعل، وأنه سَيجلب مثلَه في غضون ثلاثة أيامٍ، لكن لا بد من دفع جزءٍ مِن الثمن، فتم الاتفاق على شراء المنتج مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفة المنتج ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وتمَّ تحرير فاتورة بيع بذلك، على أن نستلمه بعد ثلاثة أيام ونسدِّد عند ذاك باقي الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟
أجابت الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “ 8346” قائلة:- المعاملة الواردة في السؤال من قبيل عقد السلم،، ولا تصح بصورتها المذكورة، وتصحيحها يكون بدفع كامل الثمن عند الاتفاق كما هو الأصل في السلم، أو بتأخير كامل الثمن فيما لا يزيد عن ثلاثة أيام مع مراعاة وجوب عدم توافق زمن تسليم الثمن مع زمن تسليم المبيع أخذا بقول المالكية.