تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء اعتبارًا من الشهر المقبل، له العديد من المزايا على رأسها أنه يساعد في تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل كبير وخاصة في الظروف الحالية، كما يسهم القرار في تنظيم حياة المواطنين وتنشيط عملها في الصباح الباكر.

أضاف بشاي في بيان صحفي، أن الحكومة راعت مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل الكافيهات والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خصوصًا في فصل الصيف.

أكد بشاي، أن القرار يساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، إضافة إلى الانضباط والنظام في الشارع المصري، مشيرا الى أن من مزايا القرار الحفاظ على سمعة مصر عند السائح، بحيث لا يكون هناك عشوائية في فتح المحال وإغلاقها.

قال متى بشاي ان من أهم مزايا الغلق المنظم أنه يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة .
أشار إلى أن جميع الدول تطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك، وأن تطبيق هذا القرار تنظيمي وليس تضييقا على أصحاب المحال التجارية، وجميع الدول الأوروبية تطبق ذلك ومصر ليست أكثر رفاهية.
أكد متى، القرار لن يضر التجار بأي أضرار مادية أوخسائر لانه يُنظم حركة التجارة الداخلية، بل يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق وخفض استخدام المحروقات وتقليل التلوث وحماية البيئة.

كما أكد أن التنظيم له مردود ايجابي على الوضع الاقتصادي حيث ينظم عملية البيع وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة الاقتصادية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قرار غلق المحال شعبة المستوردين ترشيد الاستهلاك

إقرأ أيضاً:

محافظ الإسماعيلية يناقش آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة

عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بنطاق المحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن الهدف من تلك القرارات التأكد من جودة المنتجات التي تصل للمواطن وطرق الحفظ والتخزين والعرض وتأمين أماكن المعارض والشوادر حرصًا على حياة المواطنين والعارضين، والقضاء على العشوائية في تنظيم المعارض وكذلك تعاون كافة الجهات والقيام بمسئولياتها الكاملة ضمن عدد من المحددات والضوابط لضمان تفعيل القرار، مؤكدًا أننا كجهة تنفيذية نقوم بدورنا ونساعد الجهات الأخرى في تنفيذ أدوارها المجتمعية المنوطة بها في سياق يسمح بوصول الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٥، بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة من كافة الجهات بنطاق المحافظة.

حيث ينص هذا القرار، بأن يكون التصريح بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو منافذ بيع ثابتة للمواد الغذائية والسلع التموينية وبيع الخضر والفاكهة وفقًا لما يلي: تقديم طلب الحصول على التصريح أو الترخيص اللازم إلى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محددًا به الموقع المقترح ملحقًا به المستندات اللازمة للدراسة والعرض على محافظ الإسماعيلية.

يتم دراسة الطلب بواسطة لجنة تشكل برئاسة مدير مديرية التموين وعضوية كل من نائب رئيس المركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أو من ينوب عنه

مدير الإدارة الهندسية بالمركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، ممثل عن إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، ممثل عن إدارة البيئة بالمحافظة، ممثل عن مديرية الصحة، ممثل عن مديرية الطب البيطري، مسئول الإشغالات بالمركز والمدينة أو الحي المختص

وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها.

على أن تختص اللجنة المشكلة بمقتضى هذا القرار بدراسة الطلب والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال ٤٨ ساعة من تاريخ عرضه عليها، على أن يتضمن تقريرها الضوابط والاشتراطات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لكل نشاط على حدة، وخاصة اشتراطات الحماية المدنية والحريق والاشتراطات الصحية والبيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وما يفيد إقرار مقدم الطلب بالالتزام بها عند التنفيذ.

كما تختص اللجنة بمراجعة موقف كافة المنافذ القائمة حاليًا بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار والتحقق من مدى الحاجة إليها في مواقعها الحالية من عدمه، ومدى توافر الاشتراطات سالفة الذكر لديها من عدمه وحال انتهاء اللجنة إلى الإبقاء على أي منها يتعين إلزامه بهذا القرار بكافة ضوابطه، وبعد الدراسة تعد اللجنة تقريرًا برأيها يعرض على محافظ الإسماعيلية بمعرفة رئيس اللجنة (مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية)، ويتعين أن يتضمن ذلك التقرير بيان المبررات والأسباب التي بَنَتْ عليها اللجنة رأيها من حيث المبدأ، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة والمعمول بها طرف مديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المختصة.

على أن يُراعى أن يكون عرض تقرير اللجنة بمعرفة رئيسها، مشفوعًا برأي إدارة الشئون القانونية بالمحافظة أو المستشار القانوني للمحافظ بحسب الأحوال، وذلك للمناقشة والتصديق والاعتماد سواء بالموافقة أو الرفض، وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي تصريح أو ترخيص لأي معرض أو منفذ إلا بعد تصديق المحافظ بالموافقة على الطلب بناء على عرض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وفقًا لما تقدم، وفي حالة الموافقة على إقامة المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنفذ الثابت تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بإخطار الجهة الإدارية المختصة المركز والمدينة أو الحي المختص بصورة طبق الأصل من تقرير اللجنة المعتمد منا في حينه لإصدار التصريح أو الترخيص اللازم بحسب الأحوال.

وعلى الجهة الإدارية المختصة (المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه) بعد استيفاء ما تقدم مراعاة الآتي: استيفاء الضوابط والمستندات والموافقات اللازمة لإصدار التصريح أو الترخيص من مقدم الطلب طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

عدم التأخير في إصدار التصريح أو الترخيص حال استيفاء الضوابط والمستندات، واتباع أحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تصاريح المعارض المؤقتة على الملكيات الحرة للمواطنين.

واتباع أحكام القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تراخيص المنافذ الثابتة على أملاك الدولة العامة، واتباع أحكام القانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية بشأن تراخيص المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو المنافذ على أملاك الدولة الخاصة.

وتلتزم المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية يتضمن ضوابط التشغيل والاشتراطات الصحية والبيئة والأمنية واشتراطات الحماية المدنية والحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات والضوابط اللازمة التي تحددها اللجنة عاليه أو التي تتطلبها القوانين واللوائح ذات الصلة.

ونسبة تخفيض في الأسعار لصالح المواطن بنسبة تتراوح من ١٠ ٪ إلى ١٥٪ من سعر السلعة المعروضة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق.

تعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة حال صدور تراخيص لها تحت الإشراف الكامل لمديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وكافة الجهات المختصة بحسب الأحوال، وعلى مديرية التموين عرض تقرير دوري علينا بمدى التزام صاحب المحل الصادر له التصريح أو الترخيص بحسب الأحوال بضوابط ذلك التصريح أو الترخيص وكذلك الضوابط والالتزامات المقررة بالبروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بمراجعة الموقف لكل مقر تم الموافقة عليه وتنفيذه على الطبيعة والتحقق من مدى التزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وكذلك الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في البروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشكل دوري كل شهر والعرض على المحافظ أولًا بأول بمعرفة مدير الإدارة.

وفي حالة مخالفة المصرح أو المرخص له بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بحسب الأحوال، يُلغى التصريح أو الترخيص فوراً بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار أو اللجوء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر ويزال المقر على نفقته مع حفظ حق المحافظة في مطالبته بالتعويض اللازم عن أي أضرار لحقتها من جراء ذلك دون الإخلال بمسئوليته الجنائية والمدنية قبل المحافظة أو الغير ويفوض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس المركز والمدينة أو الحي المختص في إصدار قرار الإلغاء المشار إليه حال ثبوت المخالفة على أن يكون قرار الإلغاء مسببًا في جميع الأحوال.

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسماعيلية يناقش آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
  • وزيرا الأوقاف والكهرباء يناقشان تنفيذ حملات توعوية لترشيد الاستهلاك خلال رمضان
  • حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ومتابعة تراخيص المحال العامة بالمنيا
  • فاقدا 81 دولارا.. الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%
  • سلامة الغذاء: 256 ألف طن رسالة غذائية مُصدرة.. والسودان ولبنان على رأس المستوردين
  • مايكروسوفت تستعد لإيقاف تطبيق Skype على أنظمة ويندوز في مايو المقبل
  • لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. تعرف على طرق توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان
  • ترامب: 8326 مهاجرا غير نظامي تم ترحيلهم من الولايات المتحدة