اتهامات مثيرة تلك التي وجهها 14 شخصا ضد محمد بريجة الذي يستعد إلى ترشيح نفسه لمنصب رئيس عمالة الدارالبيضاء والتي تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة.

مصدر هذه الاتهامات شكوى قدمها 14 شخصا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء

الشكاية تزعم أن بريجة وعد المشتكين الـ14 بالاستفادة من السكن منخفض التكلفة الذي تدعمه الدولة، بدعوى توفره على نسبة من هذه الشقق، وسيقوم بتفويتها إليهم بأثمنة تفضيلية.

هذه الأثمنة تقدر ما بين  60 ألف درهم و 160 ألف درهم.

يدعي المشتكون أنهم دفعوا المطلوب منهم لفائدة بريجة، وتلقوا في المقابل، اعتراقات بدين لكن باسم وسيط آخر في هذه العملية.

ردا على ذلك، رفض بريجة بشدة هذه الاتهامات وقال في تصريح لـ »اليوم 24″، إنها عبارة عن تشويش وتصفية حسابات سياسية لاسيما وأنه على مشارف انتخابات رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لسعيد الناصري القابع في السجن المحلي في عكاشة على خلفية قضية « اسكوبار الصحراء ».

وأشار بريجة إلى مساره الطويل في عالم السياسة والإدارة، مؤكدا على أنه خلال مسيرته المهنية التي تمتد لأربعين عامًا، لم يتم إثبات أي اتهام عليه بالاختلاس أو النصب على أي شخص. بل على العكس، فقد أكد بريجة أنه لطالما كان يبادر بمساعدة الأشخاص بدلا من النصب عليهم، وفقا لقوله. وشدد في هذا السياق على ثقته الكاملة في القضاء.

وأورد بريجة أن هذه ليست المرة التي يواجه فيها مثل هذه الاتهامات مكتفيا بالقول « اللهم هذا منكر ».

إلى ذلك تنص المادة 540 من القانون الجنائي على مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى
أعمال تمس مصالحه

كلمات دلالية اسكوبار الصحراء رئاسة عمالة الدار البيضاء محمد بريجة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اسكوبار الصحراء

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 حالات يعتبر بموجبها الترخيص فى فتح مؤسسة صيدلية ملغيا (تعرف عليها)

نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.


ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

 

ونص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

 


حالات إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلية


ويعتبر الترخيص فى فتح المؤسسة ملغيًا فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.

 

2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

 

3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر.

 

4- إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الذى منح الترخيص من أجله أو أضيفت إليها صناعة أخرى.

 

وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به فى الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية.

 

ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.

 

 

مقالات مشابهة

  • رقم ضخم.. عدد العائلات التي مسحت من السجل المدني في قطاع غزة
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 حالات يعتبر بموجبها الترخيص فى فتح مؤسسة صيدلية ملغيا (تعرف عليها)
  • 373 موظفا يخضعون لامتحانات الكفاءة بعمالة الدار البيضاء
  • الإمارات تنشر صور منفذي عملية تصفية الحاخام الإسرائيلي وتكشف عن هوياتهم وجنسيتهم (الأسماء)
  • بيروت مقابل تل أبيب.. معادلة جديدة لحزب الله وميقاتي يعتبر استهداف الجيش رسالة دموية
  • أسامة هوساوي على رأس قائمة المرشحين لخلافة حسين الصادق
  • الإمارات تعلن القبض على مشتبه بهم في تصفية حاخام إسرائيلي
  • زعم توفير شقق.. حبس متهم بالنصب علي 11 شخصا بعابدين
  • «العربي الناصري»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان
  • دولة خليجية تفرض قيوداً على عمالة هذه الدولة بسبب ارتفاع معدلات الجريمة