الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نظام العمل المرن يأتي لغايات رفع نسب التشغيل في سوق العمل وغيرها
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام العمل المرن لسنة 2024.
اقرأ أيضاً : قرارات حكومية جديدة في الأردن.. تفاصيل
ويأتي النظام لغايات رفع نسبة التشغيل في سوق العمل، والمساهمة في الحد من معدل البطالة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، وللتخفيف على العمال والسماح لهم بأداء أعمالهم بما يتواءم مع مسؤولياتهم العائلية وظروفهم الاجتماعية وبما يتوافق مع أنماط العمل الجديدة.
ويهدف النظام كذلك إلى خفض الكلف التشغيلية، وخفض معدلات الدوران الوظيفي، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام والأدوار المحددة لها بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم أشكال العمل المرن بشكل خاص.
ونشر ديوان التشريع والرأي في الثامن من أيار/مايو الحالي مسودة نظام العمل المرن لسنة 2024، حيث عرّف العمل المرن بكل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ويؤديه ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في النظام.
وتنص المادة الثالثة من النظام على أن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر للعمل المرن، تتضمن العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة، وأي شكل من أشكال العمل المرن يقرر الوزير إضافته.
وبحسب النظام يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. مع مراعاة أحكام المادة (6) من النظام التي تنص على:
1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.
2- يجوز للعامل من الفئات التالية في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن أن يعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام:-
أ-العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.
ب-المرأة المرضعة والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
ج-العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.
د-العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو أحد أفراد الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.
هـ-العامل ذو الإعاقة.
و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.
وبموجب النظام يتم تنظيم عقد العمل المرن بشكل كتابي، ويتم تحويل عقد العمل إلى أي شكل من أشكال العمل المرن وفقاً لنموذج يتضمن:
1- بيانات العامل.
2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل.
3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل.
4- عدد ساعات العمل المتفق عليها .
5- تاريخ بداية ونهاية العقد حسب مقتضى الحال.
6- مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها.
7- حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل.
8- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل.
ونصت المادة (6) من النظام على:
أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان أسباب الرفض .
ب-لا يجوز لصاحب العمل تحويل صفة عقد العمل إلى العمل المرن أو بالعكس، إذا كان ذلك من شأنه أن ينتقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.
ج- يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى العمل غير المرن وبالعكس وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.
وتنص المادة (7) على: يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة وساعات الرضاعة.
وبحسب المادة (8) يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:
أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله.
ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن .
ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء تأدية عملهم .
د- تحديد آلية لتقييم العاملين .
هـ- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين.
وتلزم المادة (9) صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته بأن يعدل نظامه الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام.
وتنص المادة (10) من النظام على:
أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات الواردة في النموذج المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام.
ب- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليه في هذا النظام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
أما المادة (11) من النظام تنص على: يلتزم العامل الذي يعمل عملا مرنا بما يلي:
أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .
ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .
ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها لغير غايات العمل.
د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.
وبموجب النظام نصت المادة (12) على:
أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل غير المرن ووفقاً لما نص عليه القانون إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل، ولا يجوز لصاحب العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل عملاً مرناً.
ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
اقرأ أيضاً : تصريح حكومي حول قضية ماركا الجنوبية
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات حكومية ساعات العمل العمل رئاسة الوزراء نظام العمل المرن العمل المرن فی فی هذا النظام المنصوص علیه المتفق علیها لصاحب العمل وصاحب العمل صاحب العمل أحد أشکال سوق العمل عقد العمل من النظام
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.
وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديدمنح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافيةحدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.
وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.