رؤيا الأخباري:
2025-04-30@00:50:03 GMT

الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن

تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT

الحكومة تقر نظام العمل المرن في الأردن

نظام العمل المرن يأتي لغايات رفع نسب التشغيل في سوق العمل وغيرها

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام العمل المرن لسنة 2024.

اقرأ أيضاً : قرارات حكومية جديدة في الأردن.. تفاصيل

ويأتي النظام لغايات رفع نسبة التشغيل في سوق العمل، والمساهمة في الحد من معدل البطالة، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، وللتخفيف على العمال والسماح لهم بأداء أعمالهم بما يتواءم مع مسؤولياتهم العائلية وظروفهم الاجتماعية وبما يتوافق مع أنماط العمل الجديدة.

ويهدف النظام كذلك إلى خفض الكلف التشغيلية، وخفض معدلات الدوران الوظيفي، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام والأدوار المحددة لها بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم أشكال العمل المرن بشكل خاص.

ونشر ديوان التشريع والرأي في الثامن من أيار/مايو الحالي مسودة نظام العمل المرن لسنة 2024، حيث عرّف العمل المرن بكل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ويؤديه ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في النظام.

وتنص المادة الثالثة من النظام على أن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر للعمل المرن، تتضمن العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة، وأي شكل من أشكال العمل المرن يقرر الوزير إضافته. 

وبحسب النظام يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. مع مراعاة أحكام المادة (6) من النظام التي تنص على:

1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

2- يجوز للعامل من الفئات التالية في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن أن يعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام:-

أ-العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.

ب-المرأة المرضعة والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.

ج-العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.

د-العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو أحد أفراد الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.

هـ-العامل ذو الإعاقة.

و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.

وبموجب النظام يتم تنظيم عقد العمل المرن بشكل كتابي، ويتم تحويل عقد العمل إلى أي شكل من أشكال العمل المرن وفقاً لنموذج  يتضمن:

1- بيانات العامل.

2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل.

3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل.

4- عدد ساعات العمل المتفق عليها .

5- تاريخ بداية ونهاية العقد حسب مقتضى الحال.

6- مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها.

7- حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل. 

8- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل.

ونصت المادة (6) من النظام على: 

أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان أسباب الرفض .

ب-لا يجوز لصاحب العمل تحويل صفة عقد العمل إلى العمل المرن أو بالعكس، إذا كان ذلك من شأنه أن ينتقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.

ج- يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى العمل غير المرن وبالعكس وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.

وتنص المادة (7) على: يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة وساعات الرضاعة.

وبحسب المادة (8) يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:

أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله.

ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن .

ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء تأدية عملهم .

د- تحديد آلية لتقييم العاملين .

هـ- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين.

وتلزم المادة (9) صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته بأن يعدل نظامه الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام.

وتنص المادة (10) من النظام على:

أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات الواردة في النموذج المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام.

ب‌- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليه في هذا النظام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

 أما المادة (11) من النظام تنص على: يلتزم العامل الذي يعمل عملا مرنا بما يلي:

أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .

ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .

ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها لغير غايات العمل.

د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.

وبموجب النظام نصت المادة (12) على: 

أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل غير المرن ووفقاً لما نص عليه القانون إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل، ولا يجوز لصاحب العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل عملاً مرناً. 

ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

اقرأ أيضاً : تصريح حكومي حول قضية ماركا الجنوبية

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: قرارات حكومية ساعات العمل العمل رئاسة الوزراء نظام العمل المرن العمل المرن فی فی هذا النظام المنصوص علیه المتفق علیها لصاحب العمل وصاحب العمل صاحب العمل أحد أشکال سوق العمل عقد العمل من النظام

إقرأ أيضاً:

أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص

نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.

وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.

التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العملبسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العملنائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفيإجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائياتفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:

• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة

كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.

ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.

ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

حدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة. 

ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.

وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.

وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.

أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.

إجازات دراسية مخصصة

فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.

كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:

1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات

إجراءات ضد العمل خلال الإجازة

تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.

إجازات عارضة وحالات طارئة

وفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.

كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.

موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد

رغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب الإجازات السنوية الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص الإجازات

مقالات مشابهة

  • «التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
  • رسالة من المصرية للاتصلات للعملاء بشأن نظام الفواتير
  • «وي» تُطلق نظامًا جديدًا لدفع الفواتير وتناشد العملاء بالالتزام
  • ترامب يقلب نظام الاقتصاد العالمي في أول 100 يوم من حكمه
  • 100 يوم لترامب.. رئيس "أميركا أولاً" يعيد تشكيل نظام العالم
  • تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين تشترط التمييز
  • الأردن..تشريعات جديدة لتحويل وقود السيارات إلى الغاز الطبيعي
  • ملتقى بسوريا بشأن استخدام نظام الأسد المخدرات أداة للقمع والسيطرة