وكيل عربية النواب: المحاكم الاقتصادية ساهمت في إحداث طفرة واضحة بالمناخ القانوني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد مقلد وكيل لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه ومنذ نشأة المحاكم الاقتصادية فى مباشرة عملها عام ٢٠٠٨ شهد المناخ القانوني طفرة واضحة أحدثها التخصص العام لتلك المحاكم المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وتابع: وقد لمسنا الفهم العميق للمسائل الاقتصادية وغيرها مما يدخل فى الولاية النوعية لتلك المحاكم من خلال التأهيل المستمر لقضاتها والعدالة الناجزة فى أحكامها".
وأضاف مقلد، نشهد التوسع فى اختصاصاتها النوعية وتحقيق استحقاق دستوري هام بين أروقتها وهو التقاضى على درجتين فى مواد الجنايات بعد إقراره بشكل عام بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، مشيرا إلي وجود إشكالية محل تساؤل حيث إنه بإقرار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ وسريانه من تاريخ إصداره استجابة لطلبنا فى المجلس فقد أصبح استئناف أحكام الجنايات فى عموم المحاكم وبالتبعية وتحقيقا لمبدأ وحدة المراكز القانونية كأساس لترسيخ مفهوم عدم التمييز".
وأكد أن هذا الأمر يثير التساؤل حول الفترة البينية بين صدور القانون محل المناقشة والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ حول إمكانية استئناف الأحكام فى مواد الجنايات الصادرة من المحكمة الاقتصادية على شاكلة الأحكام الصادرة من عموم محاكم الجمهورية".
واختتم كلمته قائلا، أخيراً وبالرغم من استجابة الحكومة لطلبنا بنفاذ القانون الصادر باستئناف الجنايات من تاريخ صدوره إلا أن حتى الآن اغلب دوائر جنايات مستأنف لم تباشر بشكل فعلى نظر القضايا وهو ما أنوه بوجوب اتخاذ إجراءات أسرع تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.
وأعلن النائب موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواد الجنايات المحاكم الاقتصادية عربية النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.