تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب أحمد مقلد وكيل لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه ومنذ نشأة المحاكم الاقتصادية فى مباشرة عملها عام ٢٠٠٨ شهد المناخ القانوني طفرة واضحة أحدثها التخصص العام لتلك المحاكم المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وتابع: وقد لمسنا الفهم العميق للمسائل الاقتصادية وغيرها مما يدخل فى الولاية النوعية لتلك المحاكم من خلال التأهيل المستمر لقضاتها والعدالة الناجزة فى أحكامها".

وأضاف مقلد، نشهد التوسع فى اختصاصاتها النوعية وتحقيق استحقاق دستوري هام بين أروقتها وهو التقاضى على درجتين فى مواد الجنايات بعد إقراره بشكل عام بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، مشيرا إلي وجود إشكالية محل تساؤل حيث إنه بإقرار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ وسريانه من تاريخ إصداره استجابة لطلبنا فى المجلس فقد أصبح  استئناف أحكام الجنايات فى عموم المحاكم وبالتبعية وتحقيقا لمبدأ وحدة المراكز القانونية كأساس لترسيخ مفهوم عدم التمييز".

وأكد أن هذا الأمر يثير التساؤل حول الفترة البينية بين صدور القانون محل المناقشة والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ حول إمكانية استئناف الأحكام فى مواد الجنايات الصادرة من المحكمة الاقتصادية على شاكلة الأحكام الصادرة من عموم محاكم الجمهورية".

واختتم كلمته قائلا، أخيراً وبالرغم من استجابة الحكومة لطلبنا بنفاذ القانون الصادر باستئناف الجنايات من تاريخ صدوره إلا أن حتى الآن اغلب دوائر جنايات مستأنف لم تباشر بشكل فعلى نظر القضايا وهو ما أنوه بوجوب اتخاذ إجراءات أسرع تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.

وأعلن النائب موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مواد الجنايات المحاكم الاقتصادية عربية النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المحاکم الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

قرار بوقف بعض أنشطة شركة "المركز المالي" لمخالفتها أحكام القانون

 

 

مسقط- الرؤية

في إطار تعزيز الامتثال للقوانين التنظيمية وضمان نزاهة الأسواق المالية، أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (20/2025) بحق شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)، يقضي بوقف مزاولة بعض أنشطة الشركة بشكل دائم وفرض توجيهات إلزامية عليها.

جاء هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، وذلك لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الجزاء الإداري رقم (5/2024) وفشلها في الامتثال للتوجيهات الصادرة من الهيئة في 25 أغسطس 2024م.

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إيقاف الشركة عن ممارسة أنشطة (الوساطة، وتسويق الأوراق المالية غير العمانية، وانشطة البحث وتقديم المشورة) بشكل دائم. كما تضمن القرار إلزام الشركة باتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، حيث تم توجيه الشركة إلى ضرورة التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتمكينهم من التصرف في محافظهم الاستثمارية. علاوة على ذلك، وجه القرار الشركة بإعادة هندسة أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، وتعيين موظفين مؤهلين لتولي المسؤوليات.

وتؤكد الهيئة على استمرارها في تطبيق التشريعات المنظمة للأسواق المالية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال الكامل للقوانين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق المالية.

مقالات مشابهة

  • ندوة توعوية حول أحكام حقوق المرأة والطفل بالجامعة الروسية بالقاهرة
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط مسير القطارات للخطر بالقانون
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • قرار بوقف بعض أنشطة شركة "المركز المالي" لمخالفتها أحكام القانون
  • وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
  • دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
  • عقوبة طمس لوحات السيارة المعدنية بالقانون
  • وكيل شؤون عربية النواب يدين استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة.. ويدعو لتحرك عاجل
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان