وكيل عربية النواب: المحاكم الاقتصادية ساهمت في إحداث طفرة واضحة بالمناخ القانوني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد مقلد وكيل لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه ومنذ نشأة المحاكم الاقتصادية فى مباشرة عملها عام ٢٠٠٨ شهد المناخ القانوني طفرة واضحة أحدثها التخصص العام لتلك المحاكم المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وتابع: وقد لمسنا الفهم العميق للمسائل الاقتصادية وغيرها مما يدخل فى الولاية النوعية لتلك المحاكم من خلال التأهيل المستمر لقضاتها والعدالة الناجزة فى أحكامها".
وأضاف مقلد، نشهد التوسع فى اختصاصاتها النوعية وتحقيق استحقاق دستوري هام بين أروقتها وهو التقاضى على درجتين فى مواد الجنايات بعد إقراره بشكل عام بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، مشيرا إلي وجود إشكالية محل تساؤل حيث إنه بإقرار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ وسريانه من تاريخ إصداره استجابة لطلبنا فى المجلس فقد أصبح استئناف أحكام الجنايات فى عموم المحاكم وبالتبعية وتحقيقا لمبدأ وحدة المراكز القانونية كأساس لترسيخ مفهوم عدم التمييز".
وأكد أن هذا الأمر يثير التساؤل حول الفترة البينية بين صدور القانون محل المناقشة والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ حول إمكانية استئناف الأحكام فى مواد الجنايات الصادرة من المحكمة الاقتصادية على شاكلة الأحكام الصادرة من عموم محاكم الجمهورية".
واختتم كلمته قائلا، أخيراً وبالرغم من استجابة الحكومة لطلبنا بنفاذ القانون الصادر باستئناف الجنايات من تاريخ صدوره إلا أن حتى الآن اغلب دوائر جنايات مستأنف لم تباشر بشكل فعلى نظر القضايا وهو ما أنوه بوجوب اتخاذ إجراءات أسرع تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.
وأعلن النائب موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواد الجنايات المحاكم الاقتصادية عربية النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب، بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا، حيث تنص المادة ٤ من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق المجلس على المادة ٥ من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة ٢ من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة ٣ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل