وكيل عربية النواب: المحاكم الاقتصادية ساهمت في إحداث طفرة واضحة بالمناخ القانوني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد مقلد وكيل لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه ومنذ نشأة المحاكم الاقتصادية فى مباشرة عملها عام ٢٠٠٨ شهد المناخ القانوني طفرة واضحة أحدثها التخصص العام لتلك المحاكم المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
وتابع: وقد لمسنا الفهم العميق للمسائل الاقتصادية وغيرها مما يدخل فى الولاية النوعية لتلك المحاكم من خلال التأهيل المستمر لقضاتها والعدالة الناجزة فى أحكامها".
وأضاف مقلد، نشهد التوسع فى اختصاصاتها النوعية وتحقيق استحقاق دستوري هام بين أروقتها وهو التقاضى على درجتين فى مواد الجنايات بعد إقراره بشكل عام بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، مشيرا إلي وجود إشكالية محل تساؤل حيث إنه بإقرار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ وسريانه من تاريخ إصداره استجابة لطلبنا فى المجلس فقد أصبح استئناف أحكام الجنايات فى عموم المحاكم وبالتبعية وتحقيقا لمبدأ وحدة المراكز القانونية كأساس لترسيخ مفهوم عدم التمييز".
وأكد أن هذا الأمر يثير التساؤل حول الفترة البينية بين صدور القانون محل المناقشة والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ حول إمكانية استئناف الأحكام فى مواد الجنايات الصادرة من المحكمة الاقتصادية على شاكلة الأحكام الصادرة من عموم محاكم الجمهورية".
واختتم كلمته قائلا، أخيراً وبالرغم من استجابة الحكومة لطلبنا بنفاذ القانون الصادر باستئناف الجنايات من تاريخ صدوره إلا أن حتى الآن اغلب دوائر جنايات مستأنف لم تباشر بشكل فعلى نظر القضايا وهو ما أنوه بوجوب اتخاذ إجراءات أسرع تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.
وأعلن النائب موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواد الجنايات المحاكم الاقتصادية عربية النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق السيسي.. جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
أوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
أضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
أوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.