المخدرات النيابية:(60) ألف تاجر مخدرات ومتعاطي خلال أقل من سنتين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، زهير شهيد الفتلاوي، الثلاثاء ، عن آخر تطورات تشريع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ، فيما لفت إلى أن لجنته وضعت 4 محاور لتعديل القانون . وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن” المادة 40 من قانون المخدرات تنص على أنه لا تقام أي دعوى جزائية على المتعاطي الذي يقدم طلبا بالعلاج” ، مبينا أن “لجنته انجزت تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية “.
واضاف ان “تعديل القانون تضمن 4 محاور في مقدمتها تشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين للمواد المخدرة وعلاج المتعاطين وزيادة عدد المصحات في عموم المحافظات فضلا عن وضع برامج تربوية وتعليمية من خلال المناهج الدراسية وكذلك تحويل المديرية إلى جهاز خاص لمكافحة المخدرات”.وأشار إلى أن” عددا المتهمين بتجارة المخدرات والمتعاطين منذ عام 2020 ولغاية النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 60 ألف ما بين تاجر ومتعاطي”.ولفت إلى أن تشريع القانون بات ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات وتطوير الإمكانات للكشف المبكر عنها “. وتابع أن “الهدف من تشريع القانون لمعالجة الثغرات ونقاط الضعف التي جاء فيها تشريع 2017 وما يتناسب مع حجم اتساع ظاهرة المخدرات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.