المخدرات النيابية:(60) ألف تاجر مخدرات ومتعاطي خلال أقل من سنتين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، زهير شهيد الفتلاوي، الثلاثاء ، عن آخر تطورات تشريع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ، فيما لفت إلى أن لجنته وضعت 4 محاور لتعديل القانون . وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن” المادة 40 من قانون المخدرات تنص على أنه لا تقام أي دعوى جزائية على المتعاطي الذي يقدم طلبا بالعلاج” ، مبينا أن “لجنته انجزت تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية “.
واضاف ان “تعديل القانون تضمن 4 محاور في مقدمتها تشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين للمواد المخدرة وعلاج المتعاطين وزيادة عدد المصحات في عموم المحافظات فضلا عن وضع برامج تربوية وتعليمية من خلال المناهج الدراسية وكذلك تحويل المديرية إلى جهاز خاص لمكافحة المخدرات”.وأشار إلى أن” عددا المتهمين بتجارة المخدرات والمتعاطين منذ عام 2020 ولغاية النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 60 ألف ما بين تاجر ومتعاطي”.ولفت إلى أن تشريع القانون بات ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات وتطوير الإمكانات للكشف المبكر عنها “. وتابع أن “الهدف من تشريع القانون لمعالجة الثغرات ونقاط الضعف التي جاء فيها تشريع 2017 وما يتناسب مع حجم اتساع ظاهرة المخدرات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم