في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: معاقبة دعوى قضائية محاكم عقوبة حبس صراعات محكمة الأسرة تعديل حضانة الأطفال قانون الأحوال الشخصية عقوبة قانونية

إقرأ أيضاً:

ما هي شروط رعاية الأطفال بنظام الأسر البديلة؟.. «التضامن» تُجيب

يتجه بعض الآباء والأمهات إلى تبني أطفال تحتاج إلى الرعاية نتيجة لعدة أسباب مختلفة، من أبرزها عدم القدرة على الإنجاب، الأمر الذي يجعلهم يلجؤون إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لرعاية طفل في نظام الأسر البديلة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل رعاية طفل في نظام الأسر البديلة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط الواجب توافرها في الأسر، والأفراد الراغبين في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة، وفقا للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وهي كالتالي:

شروط رعاية الأطفال في نظام الأسر البديلة

- يجب أن تكون ديانة الأسرة من نفس ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريا.

- أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي، وألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر مالا يقل عن 30 عاما لكفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

- أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل .

- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

- يجب أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها .

- يجب أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية .

- أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحداهما أو إلى أى شخص أخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية.

- أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل.

- أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة.

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • المهارات الحياتية: في الحياة الطبيعية وأثناء الحروب، وأهميتها للأطفال
  • «التضامن» في أسبوع.. توزيع 60 طن لحوم وإطلاق مبادرة «الأب القدوة»
  • شخص يلاحق مطلقته بدعوى حبس بعد امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية.. التفاصيل
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • الاختيار للمواطن.. تقديم مقترح قانون لتعديل قانون الاحوال الشخصية
  • ما هي شروط رعاية الأطفال بنظام الأسر البديلة؟.. «التضامن» تُجيب
  • وزارة العدل الروسية تتحدث عن صياغة قانون يمنع أيديولوجية child-free
  • جدل في مصر بعد اعتماد قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة المستشفيات العامة
  • عالم بالأزهر: الأب العاق لأبنائه ينتظره عقاب شديد في الآخرة