في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: معاقبة دعوى قضائية محاكم عقوبة حبس صراعات محكمة الأسرة تعديل حضانة الأطفال قانون الأحوال الشخصية عقوبة قانونية

إقرأ أيضاً:

روجت أكاذيب عن خط الأطفال وسرقة أعضائهم.. سيدة دمياط تواجه هذه العقوبة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سيدة روجت لخطف الأطفال والفتيات في دمياط وبيع أعضائهم لتحقيق أرباح مالية.

كشف  الأجهزة الأمنية حقيقة إدعاء إحدى السيدات بإنتشار حالات خطف للأطفال والفتيات بدمياط بقصد الإتجار فى أعضائهم.

و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالإدعاء بإنتشار خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم والإتجار فيها بمحافظة دمياط.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وعدم صحة ما تم تداوله وتم تحديد وضبط القائمة على النشر (مقيمة بمحافظة دمياط

 وبمواجهتها أقرت بنشرها مقطع الفيديو المشار إليه دون علمها بأية وقائع محددة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها لتحقيق مكاسب مادية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سيدة دمياط ، بعد ترويج أكاذيب عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

و نصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر، والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

مقالات مشابهة

  • «هالة» تطالب زوجها بنصف ثروته لسبب غريب أمام محكمة الأسرة
  • رفض تسديد مصاريف مدرسة أطفاله.. زوجة تلجأ لمحكمة الأسرة لخلع زوجها
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
  • منع الأب من السفر بالطفل المحضون دون إذن الحاضنة.. اعرفي الإجراءات
  • الأطفال فى مرمى نيران الخلافات الزوجية
  • ضوابط خضوع اللاجيء لمسائل الأحوال الشخصية في القانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون
  • روجت أكاذيب عن خط الأطفال وسرقة أعضائهم.. سيدة دمياط تواجه هذه العقوبة
  • بعد ضبط مرتكبي الاستيلاء على 140 طن قمح .. تعرف على العقوبة القانونية
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر