كيفية تجديد تصريح العمل إلكترونيا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أتاحت وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر الموقع الرسمي الخاص بها، منها إمكانية تجديد تصريح العمل بشكل إلكتروني.
خطوات تجديد تصريح العمل إلكترونيا
1. الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.
2. اضغط على أيقونة "استخراج تصريح العمل".
3. حدد نوع الخدمة الراغب في الحصول عليها وهي تجديد تصريح العمل.
4. املئ كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.
5. حدد طريق دفع الرسوم المطلوبة، وقم بسدادها.
ومن ثم سيتم مراجعة طلبك من قبل الجهات المعنية حتى تتمكن من الحصول على تجديد تصريح العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية خدمات تجديد أيقونة خطوات الداخلية الموقع الرسمي استخراج الخدمات الالكترونية تجدید تصریح العمل
إقرأ أيضاً:
شركات القطاع الخاص تعلن عن وظائف جديدة للشباب.. التفاصيل
تلقت وزارة العمل، طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة بتوفر 3162 وظيفة جديدة في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.
ويستمر التقديم على هذه الوظائف حتى نهاية يوليو المقبل، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وتتوفر هذه الوظائف في المحافظات التالية:-القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والبحيرة، والغربية، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، والشرقية.
وفي تخصصات: مسئول إئتمان، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومحاسبين، وبائعين، ومشرف خطوط إنتاج، ومنسقين ميدانيين، وباحث إجتماعى، واخصائى تمويل، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة وكيميائى وزراعى، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ودليفرى وتسليم، وبودى جارد، وتدخل سريع، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وبائعين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
و تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.