رئيس النواب: مشروع قانون تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذاً للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.
كما تأتي أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي هذا المقام فأننى أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلسكم الموقر، وتوجيهات سيادته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة سيادة المستشار/ إبراهيم الهنيدي ، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة ، على الدقة والوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
والله ولي والتوفيق..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مناقشة مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تنظيم المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس و استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.