وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة، وتعمل التعديلات على رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الاقتصاد المصري بنحو يخدم البيئة القانونية والإجراءات الجاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية.

التعديلات على مواد القانون

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.

أما المادة الثانية أضافت إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها». وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3). 
و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.

فئات سريان أحكام المشروع 

بينما أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع  بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها. (المادة الرابعة) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان نواب الجنایات الاقتصادیة المحاکم الاقتصادیة الطعن فی

إقرأ أيضاً:

تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

 

أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

 

وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
  • حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
  • نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد