وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة، وتعمل التعديلات على رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الاقتصاد المصري بنحو يخدم البيئة القانونية والإجراءات الجاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية.

التعديلات على مواد القانون

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.

أما المادة الثانية أضافت إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها». وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3). 
و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.

فئات سريان أحكام المشروع 

بينما أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع  بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها. (المادة الرابعة) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان نواب الجنایات الاقتصادیة المحاکم الاقتصادیة الطعن فی

إقرأ أيضاً:

نقل النواب توافق على قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف.

جاءت فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، وإنشاء موانئ جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص.

وكان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة، مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط، سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.

ونظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من المشروعات المستحدثة في مصر، كان لزاما الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك المشروعات مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.

ومن منطلق حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة منها مع الاحتفاظ بملكية أصولها فقد توجهت وزارة النقل إلى التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة 32 منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لا يزيد على 30 سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستوري والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج، الميناء العاشر من رمضان الجاف ش. م. م.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، تطبيقًا لحكم المادة 32 من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • أبرز حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. الموافقة على قانوني تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية
  • ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
  • المخدراتصادر بين التشريع والإجتهاد.. القاضي الحلو : تطوير القانون لحل اشكالات التطبيق
  • حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على قانونين و3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • نقل النواب توافق على قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان
  • نقل النواب تناقش مشروع قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأهدافه
  • زيادة النصاب القيمي.. أهداف تعديل قانون المرافعات المدنية بعد إقراره اليوم