الأمن: حادث سير بين أربع مركبات على مخرج دوار الشعب باتجاه الثامن
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الأمن: كثافة مرورية جراء وقوع حادث سير بين أربع مركبات على مخرج دوار الشعب باتجاه الثامن
أفادت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام بوقوع حادث سير بين أربع مركبات على مخرج دوار الشعب باتجاه الثامن.
اقرأ أيضاً : توجيهي 2024: ارتياح بين الطلبة لسهولة امتحان التربية الإسلامية - أسئلة الامتحان
وأضاف الامن أن الحادث تسبب بكثافة مرورية في الموقع.
ويؤكد الأمن العام عدم اتباع قواعد السلامة المرورية، إضافة إلى التغيير المفاجئ في المسرب المروري وتجاوز السرعة المحددة، يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة وحدوث حوادث خطرة.
وتدعو المديرية إلى ضرورة طلب المساعدة من دوريات الأمن العام بالاتصال برقم الطوارئ 911 في حالة تعطل مركباتهم أو وجود أي عوائق على الطرق، على مدار الساعة، لتقديم المساعدة والدعم للجميع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الامن ابرز الحوادث حادث سير حادث تدهور
إقرأ أيضاً:
أستاذ شريعة: الأنصبة الأكبر في الميراث تحصل عليهما المرأة دون الرجل|فيديو
قال الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن معظم آيات القرآن جاءت مُجملة وفصلتها السُنة النبوية واجتهادات الفقهاء وأقوال الصحابة.
وأضاف "عوضين"، في كلمته بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، للرد على المشككين حول الميراث، أن الله تعالى فسر مسائل الميراث تفصيلًا بحيث لم يترك للإنسان التدخل في تفصيلها، فالنبي الكريم لم نره عدّل فرضًا من فروض الميراث طوال رسالته فلم ينزل فرضًا من النصف إلى الربع ولا من الثلث إلى السدس، لأن هذه الفروض جاء بها نصٌ قرآني، قطعي الثبوت.
وأشار إلى أن مقولة أن القرآن لم يعط حق المساواة بين الذكر والأنثى، موجودة منذ عشرات السنين، وتداولها الكثير ويريدون أن يشرعون بمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، منوهًا أن التركة قبل الإسلام كانت تذهب للرجال ولم ترث فيها أي امرأة على الإطلاق.
وكشف “عوضين”، عن النظام الرباني في الميراث، منوهًا أن أضخم فروض الميراث وهما الثلثان والنصف، تحصل عليهما المرأة وليس الرجل، فنصيب الثلثين، يحصل على أربع نساء وهن: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب.
كما أن نصيب النصف في الميراث وهو الفرض الثاني الأعلى قيمة بعد الثلثين، يحصل عليه أربع نساء ورجل واحد: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج.
أما الفروض الصغيرة مثل الربع والسدس والثلث، فيحصل عليهم الرجال، أما النصف والثلثين من الميراث يذهبان إلى النساء.
أما مسألة حصول المرأة على نصف الرجل من الميراث فهي محصورة في أربع مسائل فقط في الميراث، وباقي مسائل الميراث فتأخذ المرأة مثل الرجل وإما أن يأخذ الرجل أضعاف المرأة وإما أن ترث المرأة ولا يرث الرجل، فهي تحجب سبعة من الرجال.