برلماني: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.
وأكد عثمان، أهمية هذا القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الذي يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر، وذلك سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وخلق بيئة تشريعية اقتصادية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يواكب التطورات الحديثة في المنظومة التشريعية الاقتصادية، والتعديلات تأتي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يؤدي إلى توفير مناخ ملائم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبسيط الإجراءات لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية.
وثمن عثمان، ما تضمنته التعديلات من تنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، وأن ذلك سيحقق العدالة الناجزة ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، بما يساهم في تطوير منظومة التقاضي في المحاكم الاقتصادية وتيسير إجراءات التقاضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد عثمان قانون المحاكم الاقتصادية تحقيق العدالة الناجزة المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".