مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وجاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون
وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
واكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.