مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ويهدف مشروع القانون، إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.
وجاء مشروع القانون، في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنشاء المحاكم الاقتصادية المحاكم الاقتصادية النواب قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مجلس النواب المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة، بشأن الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة.
وكانت المادة (28) المحذوفة من مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
كما وافق مجلس النواب على حذف المادة (29)، من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي كانت تنص على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
اقرأ أيضاًنقيب الأطباء يشيد بحيادية مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية
إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية