نائب: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هدية للشعب المصري
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقدمة على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، مشيرا إلى أنها خطوة هامة لاسيما فيما يتعلق بتفعيل الاستئناف فى تلك المحاكم، والذى يعد أحد أهم خطوات تحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية.
وقال أبو العلا،: إن التقاضى على مرحلتين يمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى بشكل غير مباشر، وهو أمر جيد خلال تلك الفترة، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مجلس النواب بالموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل الاستئناف فى الجنايات، وهو حق دستورى نحيى البرلمان عليه.
وتابع، أن مشروع القانون يعد هدية للشعب المصرى، موجها التحية للقضاة على تحملهم ذلك العبء، معبرا عن ثقته فى قدرتهم على تنفيذه على أرض الواقع.
وقال أبو العلا،: سبق وتقدمت الحكومة بتعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية فى عام 2019، تتعلق بنوع من الرقمنة والتقاضى الإلكترونى، متسائلا عن مدى تنفيذ تلك التعديلات على أرض الواقع، وأوضح أن التقاضى عن بعد أصبح هاما جدا حاليا، ويتم تطبيقه فى جميع بلاد العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أيمن أبو العلا المحاكم الاقتصادية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.