مصر.. تحركات طارئة بسبب وافد سوداني
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صرحت النائبة ميرفت عبد العظيم، بأن لجنة الصحة في مجلس النواب، ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إجراء أحد السودانيين عمليات ختان الإناث.
وأوضحت عضو مجلس النواب، نقلاً عن القاهرة 24 أن اجتماع اللجنة الطارئ اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن إجراء بعض السودانيين عمليات ختان الإناث المُجرّمة قانونًا في مصر.
وأضافت: كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن إجراء أحد الوافدين السودانيين عمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل.
وأوضحت إن أعضاء اللجنة لاحظوا بالفعل إجراء عمليات لختان الإناث من بعض الوافدين السودانيين مقابل مبلغ مالي يصل لـ 3 الآلاف جنيه، مؤكدًا أن الاجتماع سيكون بوجود مسؤولين من وزارة الصحة والسكان.
ونصت المادة (242) في القانون المصري "بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات".
وكما نص على أن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: القاهرة 24 + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ختان الإناث ختان ا
إقرأ أيضاً:
اعتدى على عدد من الأطفال في البحيرة .. شاب يُواجه هذه العقوبة بالقانون
شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حادثة تحرش جديدة، حيث أقدم شاب من منطقة المهاجرين على الاعتداء الجنسـ ـي على عدد من الأطفال.
تلقى قسم شرطة كفر الدوار بلاغًا من أسرة طفل يُدعى "زياد.م" (15 عامًا)، يفيد بتعرضه للاعتداء الجنسـ ـى من قبل شاب يدعى "م. ص " المعروف بلقب "صدام" والذي يُعتبر مسجل خطر ، و أفادت الأسرة في بلاغها بأن الاعتداء تم تصويره، مما استدعى تحرير محضر بالواقعة.
القبض على المتهم بالواقعةعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالتحرك، حيث تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم وخلال التحقيقات، اعترف "صدام" بارتكاب الواقعة، و عند فحص هاتفه كشف عن وجود فيديو لطفل آخر تعرض للاعتداء.
تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى النيابةبعد انتشار الخبر بين أهالي منطقة المهاجرين، تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى النيابة، مشيرين إلى تعرض أطفالهم للاعتداء وتصويرهم في أوضاع مخلة، بالإضافة إلى تعرضهم للإبتزاز.
تم تحرير المحضر اللازم، وتولت جهات التحقيق متابعة الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرشووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.