تفاصيل مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر على النحو التالي، إذ نصت المادة الأولى على أن استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إليه.
فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها.
ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه.
بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية، مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.
فيما أضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3). و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.
وأوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه.
ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.
كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قانون إنشاء المحاکم الاقتصادیة الجنایات الاقتصادیة الطعن فی
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين مشروعي قانوني "الاتصالات" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث التقت اللجنة أمس الأربعاء عددًا من مُمثلي الجمعية العُمانية لتقنية المعلومات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدَّم المكرم الدكتور سالم الرزيقي رئيس الجمعية، بمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملةً من الملاحظات على بعض مواد القانون؛ وذلك بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عُمان. وجرى التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والإتاوات المفروضة بحق المشغلين لخدمات الاتصالات، علاوة على مناقشة أهمية تحديد الاختصاصات للجهات المُنظِّمة لقطاع الاتصالات في سلطنة عُمان. وتطرق النقاش إلى بند العقوبات في أحكام مشروع القانون، وبحث مدى مواءمتها وتوافقها مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
وشهد اللقاء مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة والحوسبة والأمن السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وضوابط العمل به بالشكل الذي لا يعطل التطوير والابتكار في هذا الجانب.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة، مع عددٍ من الخبراء في مجال الاتصالات في سلطنة عُمان، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المشغلة لمنظومة الاتصالات، وذلك ضمن سلسلة من الاستضافات لدراسة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بشركة "أساس"؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة؛ حيث جرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري. واستعرض اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المُتعثِّرة والمواد القانونية التي تضمَّنها مشروع القانون لمعالجتها والوقوف عليها، إلى جانب الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مُختصة مُنفصلة للفصل في النزاعات المُتعلِّقة بالشأن العقاري في سلطنة عُمان. وشهد اللقاء الحديث عن الضمان، وأهميته ودوره في التطوير العقاري وإلى موضوع أراض الانتفاع.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية، فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين؛ مما يُسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية، ويُعزِّز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العُمانية، إلى جانب الحد من عمليات النصب والاحتيال وتجنب عثرات سداد الديون العقارية.
وعُقدت لقاءات اللجنة برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.