النزاهة الاتحادية تنفذ أمر القبض بحق مدير مصرف حكومي في الأنبار
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
المستقلة/ بغداد/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير أحد فروع مصرف حكومي في محافظة الأنبار، وذلك على خلفية تسببه عمداً في إحداث ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أن أمر القبض صدر بحق مدير مصرف الرافدين، فرع الصقلاوية، بعد أعمال التحري والتدقيق التي قام بها فريق عمل مؤلف من مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة.
وأضاف المكتب أن المتهم وافق على منح قرض بمبلغ 5 مليارات دينار لمقترض يعتزم إنشاء جامعة أهلية في مدينة الفلوجة. وأوضح أن القرض تم منحه بناءً على تقرير لجنة الكشف على العقار المرهون، والذي تضمن تقديراً مبالغاً فيه لقيمة العقار.
وأشار إلى أن أمر القبض، الصادر عن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار، جاء وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات. كما تضمن أمر قبض آخر بحق متهم آخر، إلا أنه تعذر تنفيذه كونه منقولاً خارج ملاك المصرف إلى جهة أخرى.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أمر القبض
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: 30 مليون عامل يستفيدون من إجازة غد الأحد في ثورة 30 يونيو
كشف مصدر حكومي متخصص، أن 30 مليون موظف وعامل، حجم القوى العاملة المشتغلة في القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لأحدث إحصاءات القوى العاملة الرسمية، تستفيد من إجازة يوم غد الأحد 30 يونيو بمناسبة احتفال المصريين بالذكرى الحادية عشرة لانطلاق ثورة 30 يونيو.
5 ملايين عامل بالقطاع الحكومي إجازةوأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حجم القوى العاملة في القطاعات الحكومي والعام والأعمال العام، المستفيدة من إجازة الأحد 30 يونيو، تبلغ حوالي 5 ملايين عامل، بينما تبلغ في القطاع الخاص الرسمي حوالي 25 مليونا يشغلون حوالي 3.743 مليون منشأة اقتصادية في القطاعات الحكومي والعام والخاص، بواقع، 2254 منشأة بالقطاعين الحكومي والعام، منها 718 جهة حكومية والوحدات الإدارية التابعة لها، و151536 منشأة بالقطاع العام والأعمال العام، وكذا 3.740746 مليون منشأة بالقطاع الخاص، تمثل حوالي نسبة 99.9%.
ضوابط الحصول على إجازة 30 يونيو في قوانين العملوأوضح المصدر أن مواد قوانين العمل للقطاعين الحكومي والخاص، نصت على أحقية حصول العاملين بها على إجازة ثورة 30 يونيو، رسميا بأجر مدفوع، غدا الأحد، وفقا لما نصت عليه في المناسبات الوطنية والأعياد الدينية، حيث نصت المادة 47 من قانون الخدمة المدنية على أحقية العاملين بالحكومة في الحصول على إجازة بأجر كامل، في الأعياد والمناسبات التي يتم تحديدها بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 والخاص بتنظيم أوضاع وشؤون العاملين في القطاع الخاص، ومن خلال نص المادة 52 من القانون: وجاء فيها: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».