ضريبة الدمغة .. مزايا تحصل عليها مشروعات الاقتصاد غير الرسمى
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قدم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المزيد من الحوافز والامتيازات للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
الإعفاء من ضريبة الدمغةونصت المادة (27) علي أن تُعفي المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى .
كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
ووفقا للمادة (28) تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (٢%) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة .
وأشارت المادة (29) إلي إنه تعفي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، طبقا للمادة (30).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المشروعات الصغيرة حوافز ضريبة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ما هي قواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، قواعد محددة عند الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار في نص المادة (34) من القانون المذكرة.
وتستعرض البوابة نيوز في السطور التالية شروط وقواعد الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار:
1. التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها.
2. اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة المجلس أو بالمشاركة معه.
3. أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.
جميع الآثار المكتشفة ملك للدولة
ونصت المادة (35) على أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.