تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، يتوافق مع نص المادة 97 من الدستور المصري الدستور، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة تستهدف معالجة المشكلات التي أفرزها الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأوضح "صبور"، أن التعديلات تتضمن رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية ستساعد على تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا وتسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكل من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية كذلك  في التوازن في توزيع القضايا أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن سرعة الفصل فيها وتحقيق العدالة الناجزة.

وشدد النائب أحمد صبور على أهمية ما تقوم به الدولة المصرية من مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، حتى تتماشى مع الواقع الحاضر وتتوافق مع التطورات، من أجل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المهندس أحمد صبور ألف جنیه بدلا من

إقرأ أيضاً:

«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.

وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

من جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.

ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.

مقالات مشابهة

  • تسهيل إجراءات التقنين بجميع قرى ومدن كفر الشيخ
  • «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها لـ كبار السن والمرضى
  • الخدمات العدلية للسجناء.. تحول رقمي يسهل إجراءات التقاضي
  • المحاكم الابتدائية متأخرة عن "الاستئناف" في رقمنة ملفات القضايا
  • ممثل وزارة العدل في جنيف: مصر عملت بشكل ملحوظ على تطوير المحاكم المدنية
  • رقمنة الملفات القضائية تبلغ مستويات غير مسبوقة بوصولها نسبة 99 بالمائة في القضايا المدنية والزجرية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • توجيهات سامية بتسريع إجراءات التقاضي وتقليل المدد وتجنب تراكم القضايا
  • توجيهات سامية بتسريع إجراءات التقاضي وتقليل المدد وتجنب تراكم القضايا.. عاجل
  • 7 إجراءات تتبع حال فقد أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا.. اعرفها