«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة موظف بالاتصالات تعاطى مخدر الحشيش
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من معاون خدمة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الدرجة الخامسة، طالب فيه بإلغاء حكم المحكمة التأديبية، والمتضمن وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل.
سلك مسلك لا يتفق مع الوظيفةقالت المحكمة، إنه في 5 مايو 2019 بدائرة عمله المشار، وبوصفه السابق، سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تعاطى مادة الحشيش المخدرة.
أوضحت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة له ثابته في حقه ثبونا يقينيا، بما ورد بتحقيقات النيابة الإدارية، في الدعوى الماثلة والمستندات المؤيدة لذلك، ومنها ما جاء بالمحضر الإداري المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة - الجهات المعنية بمعرفة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال الكواشف الاستدلالية بشكل مبدني، ثم تبعه من تحريز العينات الإيجابية وإرسالها لمعامل الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لإجراء التحاليل الفنية التأكيدية، التي تبين منها إيجابية العينة المأخوذة من المحال «حشيش»، وفق ما ورد بكتاب مدير عام مستشفى الصحة النفسية، ما يشكل في حقه ذنبا مؤثما، يستوجب مجازاته عنه تأديبيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة العامة الإدارية العليا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهات المعنية الحشيش المخدر الخدمة المدنية الصحة والسكان المحكمة الإدارية أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .