الأردن.. توجيه اتهامات لـ 28 شخصا بالاتجار بالبشر والاحتيال في وفيات الحج
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي الأردني، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، عن اتهام 28 شخصًا في قضية وفاة الحجاج الأردنيين خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024.
وقالت الأمانة في بيان، إنَّ "النِّيابة العامة وبنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و 8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه".
وأضافت أنَّ "النِّيابة قرَّرت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة".
وبينت أنَّ "النيابة العامة المتخصصة ستقوم باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحــج غيـــر النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي".
وأشارت الأمانة العامة الى أنَّ "التحقيقات الأولية للنِّيابة العامة بينت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التــي تم استصدارها للحجاج لا تُخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.