اتهام سيدة أمريكية بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية فى تكساس
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
وجهت السلطات الأمريكية الاتهام إلى امرأة في ولاية تكساس بمحاولة القتل العمد لطفلة فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد محاولتها إغراقها في مسبح مجمع سكني، والإدلاء بتصريحات عنصرية تجاهها.
وأفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، فقد دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والذي يعد أكبر منظمة للدفاع عن الحريات المدنية الإسلامية بالولايات المتحدة، سلطات إنفاذ القانون إلى التحقيق في الحادث “بوصفه جريمة كراهية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الأسر المسلمة والمجتمع المسلم”.
وتعود القضية إلى 19 مايو الماضي، عندما جرى استدعاء شرطة مدينة يولس بولاية تكساس إلى حمام سباحة في مجمع سكني، بعد بلاغ عن حدوث اشتباك بين سيدتين.
وقالت شرطة تكساس، في بيان صحفي، إن شهود عيان أخبروا الضباط أن السيدة الأمريكية، التي تُدعى إليزابيث وولف 42 عاماً، “كانت في حالة سُكر شديد، وحاولت إغراق الطفلة وتجادلت مع والدتها”.
اقرأ أيضاًUncategorizedالشاعر علي الحازمي: ولادة الشاعر لا تقل أهمية عن ولادة الفارس
من جهتها، قالت والدة الضحية، للشرطة في تكساس، إن وولف كانت تستجوبها عما إذا كان الطفلان اللذان يلعبان في المسبح هما طفليها.
وقد أشار مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى أنه كان من الواضح للجميع أن الأم مسلمة؛ حيث كانت ترتدي حجاباً وملابس سباحة محتشمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يودع حيثيات رفض معادلة البورد الأمريكية بماجستير الصيدلة
أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق، برفض طعن من صيدلانية، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة، ليست درجة علمية، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة، بالوصف المتقدم، تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز، معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية.
وانتهت المحكمة، ويصبح قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها قائمًا على سببه الصحيح الذي يبرره، متفقًا وصحيح القانون، وتصبح الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض.
حمل الطعن رقم 109346 لسنة 69 ق.عليا.
وكانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى، في وقت سابق حكمها، والذى قضى بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، مما دعي الطالبة بالطعن علي الحكم.
بداية الواقعة، أقامت الطالبة دعوى تطالب، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات عام ٢٠٢١، فيما تضمنه من اشتراط قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص واجتياز مناقشتها بنجاح بأحدىكليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، لمعادلة شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتها المنوه عنها دون إعداد رسالة الماجستير المطلوبة.
وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة المنصورة، ثم حصلت على شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة عام 2016، وتقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادتها المذكورة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره، متضمنا أنه يشترط لمعادلة شهادتها المنوه عنها قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص وإجتياز مناقشتها بنجاح بإحدى كليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية.