المجلس القضائي: الاتجار بالبشر والاحتيال لـ 28 شخصًا في قضية الحجاج الأردنيين / تفاصيل جديدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي نتائج التَّحقيقات الأولية التي أجرتها النِّيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 شخصًا حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وقالت الأمانة، اليوم الثلاثاء، إنَّ النِّيابة العامة وبنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.
وأضافت أنَّ النِّيابة قرَّرت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة.
وبينت أنَّ النيابة العامة المتخصصة ستقوم باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحــج غيـــر النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبينت الأمانة العامة أنَّ التحقيقات الأولية للنِّيابة العامة بينت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التــي تم استصدارها للحجاج لا تُخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاتجار بالبشر یابة العامة
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.