كنيست الاحتلال يصدّق على مشروع قانون يمنع تسريح الاحتياط مؤقتا
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
صادق كنيست الاحتلال، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت، والذي أثار جدلا واسعا، وسط مطالب بتقليله في ظل الخسائر الكبيرة التي يتلقها الاحتلال جراء العدوان على القطاع.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال".
وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.
كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الحرب في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، بما في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا.
وبحسب موقع "كالكاليست" العبري، قدّم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.
وقال كرعي إنه "نظرا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية".
وأضاف: "لذلك، صادق الكنيست كإجراء مؤقت على تعديل للقانون يسمح برفع السن التي سيتم فيها منح الإعفاء لمدة عام واحد".
يشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين، طلب غالانت المصادقة على تمديد القانون 6 أشهر، لكن بعد انتقادات المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، تم الاتفاق على تمديدها 3 أشهر.
وينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 حزيران/يونيو الجاري، لذا هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في ثلاث قراءات، وفق ذات المصدر.
والأحد، صادقت حكومة الاحتلال، على مقترح قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش، قبل التصويت عليه مساء اليوم الاثنين في القراءة الأولى.
يشار إلى أن خلافات الاحتلال، تصاعدت بالتوازي مع مشروع قانون تمديد الاحتياط، فيما يتعلق بتجنيد الحريديم المتدينين، والتي لم تحسم حتى الآن، وسط تظاهرات مستمرة من طرفهم لرفضهم الخدمة العسكرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الاحتياط الجيش غزة الاحتلال الجيش الاحتياط المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون الاحتیاط فی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.