تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتستعرض «البوابة نيوز» أبرز التعديلات التي طرأت على مشروع القانون فيما يلي:
استهدف تعديل المادة (2) تنظيم تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.


كما استهدفت المادة (6) رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه.
وجاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.
وأضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3).  و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الجنایات الاقتصادیة المحاکم الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

احذر.. غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرور

قانون المرور  من القوانين الهامة التى تتصدى للمخالفات المرورية في الشارع المصري ، ووضع قانون المرور عدد من الغرامات ضد كل من يقوم بمخالفة مواد قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الغرامات طبقا لما نص عليه قانون المرور.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

كما وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه كالتالي.

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

عقوبات قانون المرور الجديد.. تعرف عليها2000 جنيه غرامة مخالفة تركيب زجاج فاميه للسيارة بقانون المرورغرامة 5000 جنيه.. مخالفة السير عكس الاتجاه بالسيارة في قانون المرورإحالة تعديلات قانون المرور وإنشاء الهيئة القومية للأنفاق إلى اللجان النوعية بالبرلمان

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • غرامة 2000 جنيه مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ طبقا لقانون المرور
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • احذر.. غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرور