تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على القانون هو تعديل قيمة الاختصاص للنظر في القضايا.

ونص مشروع القانون على استبدال المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

تضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.
وتنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.

ونصت على أنه استثناءً من حكم هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

1 - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2 - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 - إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

5 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6 - إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

7 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

مقالات مشابهة

  • فقرة التليفون.. محمد رمضان يمنح صعيدي 200 ألف جنيه.. فيديو
  • حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • مشاهير × المحاكم.. 4 ملايين جنيه تسبب أزمة للفنانة نسرين طافش
  • تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
  • مجمع الفقه الإسلامي يحدد 1800 جنيه قيمة الفدية لليوم الواحد بالخرطوم و1500 جنيه ببورتسودان
  • سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها
  • قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
  • الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024